قوله رحمه اللّه: «و لو قال: لا جمع رأسي و رأسك مخدّة أو لا
ساقفتك أو لأطيلنّ غيبتي عنك قيل:
يقع مع
القصد».
أقول: القائل
بالوقوع هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: الإيلاء أربعة أضرب- إلى قوله:-
الرابع: ما هو كناية في الحكم كناية فيما بينه و بين اللّٰه تعالى، و هو
قوله: «و اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شيء» «لا ساقفتك رأسي و رأسك» «لا جمع
رأسي و رأسك مخدّة» فكذلك «لأسوءنّك» «لأطيلنّ غيبتي عنك» فكلّ هذا كناية، فإن
كانت له نيّة فهو على ما نوى، و إن لم يكن له نيّة سقط قوله، و لم يتعلّق به حكم[1].
و منع في
الخلاف[2] من وقوع ذلك، و هو قول ابن إدريس[3].
[الركن الثالث الصيغة]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قال: إن وطئتك فعبدي حرّ عن الظهار لم يكن إيلاء، لكن لو
وطأ لزم بعتق العبد، لإقراره، و هل يلزم بعتقه معجّلا؟
الأقرب
المنع».
أقول: أمّا
إلزامه بعتق العبد فلأنّه اعترف بأنّ العبد يصير حرّا عن كفّارة الظهار، و ذلك
ممكن، إذ قد يمكن أن يكون قد نذر انّه إذا وطأها أن يعتق العبد عن الظهار الذي
أوقعه بزوجته، فيحمل[4] إقراره عليه.