responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 659

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: لا جمع رأسي و رأسك مخدّة أو لا ساقفتك أو لأطيلنّ غيبتي عنك قيل:

يقع مع القصد».

أقول: القائل بالوقوع هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: الإيلاء أربعة أضرب- إلى قوله:- الرابع: ما هو كناية في الحكم كناية فيما بينه و بين اللّٰه تعالى، و هو قوله: «و اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شي‌ء» «لا ساقفتك رأسي و رأسك» «لا جمع رأسي و رأسك مخدّة» فكذلك «لأسوءنّك» «لأطيلنّ غيبتي عنك» فكلّ هذا كناية، فإن كانت له نيّة فهو على ما نوى، و إن لم يكن له نيّة سقط قوله، و لم يتعلّق به حكم [1].

و منع في الخلاف [2] من وقوع ذلك، و هو قول ابن إدريس [3].

[الركن الثالث الصيغة]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: إن وطئتك فعبدي حرّ عن الظهار لم يكن إيلاء، لكن لو وطأ لزم بعتق العبد، لإقراره، و هل يلزم بعتقه معجّلا؟

الأقرب المنع».

أقول: أمّا إلزامه بعتق العبد فلأنّه اعترف بأنّ العبد يصير حرّا عن كفّارة الظهار، و ذلك ممكن، إذ قد يمكن أن يكون قد نذر انّه إذا وطأها أن يعتق العبد عن الظهار الذي أوقعه بزوجته، فيحمل [4] إقراره عليه.


[1] المبسوط: كتاب الإيلاء ج 5 ص 116- 117.

[2] الخلاف: كتاب الإيلاء المسألة 7 ج 4 ص 515.

[3] السرائر: كتاب الطلاق باب الإيلاء ج 2 ص 722.

[4] في ج: «فيحلّ».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست