أحدهما: انّ ثبوت حكم الإيلاء في تحريم الزوجة بعد أن كان حلالا و
غير ذلك على خلاف الأصل، خرج منه المعقود عليها بعقد الدوام بالنصّ و الإجماع،
فيبقى ما عداه على أصالة بقاء الحلّ و عدم ثبوت أحكام الإيلاء.
الثاني: ان
قوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ[1] الضمير في
«عزموا» راجع الى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ[2] فدلّ على
انّ ذلك يختصّ بمن يصحّ طلاقه، و الطلاق لا يقع بالمستمتع بها، ان لو كان المراد
من النساء ما هو أعمّ من المعقود عليها بعقد الدوام لافتقر إلى الإضمار، و كان
التقدير حينئذ: فإن عزم بعضهم، و هو الذي يصحّ أن يقع منه طلاق المولّى منها، و
الإضمار على خلاف الأصل.
و اعلم أنّ
هذا الذي ذهب إليه المصنّف من عدم وقوعه بالمستمتع بها هو المستفيض بين علمائنا، و
إن كان قد قيل بوقوعه فهو شاذّ.
قوله رحمه
اللّٰه: «و في المباضعة و الملامسة و المباشرة مع النيّة إشكال، أقربه
الوقوع».
أقول: منشأه من
انّه ليس بصريح فلا يكون به مولّيا، لأصالة بقاء الحلّ.
و من انّ
ذلك قد يستعمل عرفا فيما نواه و قصده، و هو الأقرب عند المصنّف، لعموم قوله تعالى
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ و الإيلاء الحلف من
غير تفصيل لعبارة دون أخرى.