responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 658

أحدهما: انّ ثبوت حكم الإيلاء في تحريم الزوجة بعد أن كان حلالا و غير ذلك على خلاف الأصل، خرج منه المعقود عليها بعقد الدوام بالنصّ و الإجماع، فيبقى ما عداه على أصالة بقاء الحلّ و عدم ثبوت أحكام الإيلاء.

الثاني: ان قوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ [1] الضمير في «عزموا» راجع الى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [2] فدلّ على انّ ذلك يختصّ بمن يصحّ طلاقه، و الطلاق لا يقع بالمستمتع بها، ان لو كان المراد من النساء ما هو أعمّ من المعقود عليها بعقد الدوام لافتقر إلى الإضمار، و كان التقدير حينئذ: فإن عزم بعضهم، و هو الذي يصحّ أن يقع منه طلاق المولّى منها، و الإضمار على خلاف الأصل.

و اعلم أنّ هذا الذي ذهب إليه المصنّف من عدم وقوعه بالمستمتع بها هو المستفيض بين علمائنا، و إن كان قد قيل بوقوعه فهو شاذّ.

قوله رحمه اللّٰه: «و في المباضعة و الملامسة و المباشرة مع النيّة إشكال، أقربه الوقوع».

أقول: منشأه من انّه ليس بصريح فلا يكون به مولّيا، لأصالة بقاء الحلّ.

و من انّ ذلك قد يستعمل عرفا فيما نواه و قصده، و هو الأقرب عند المصنّف، لعموم قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ و الإيلاء الحلف من غير تفصيل لعبارة دون أخرى.


[1] البقرة: 227.

[2] البقرة: 226.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست