أقول: يظهر من
كلام الأصحاب اشتراط صحّة رجوعها بإمكان رجوعه كما تقدّم، و المصنّف قرّب صحّة
رجوعها و إن لم يعلم، لأنّها رجعت في زمان إمكانها ممّن له الرجوع، و عدم علمه ليس
مانعا للحكم بصحّة الرجوع في الحال و إن لم يعلم، فلو كان شرطا للصحّة لم يصحّ في
الحال إلّا بعد إعلامه، و هو باطل قطعا.
قوله: «و
يمتنع رجوعه» ليس فيه قرينة بحيث يحمل على تقدير القول بصحّته من رجوعها بصحّة
رجوعه، للإجماع على أنّه لا رجعة بعد العدّة، بل لا قرينة في إمكان صحّة رجوعها من
صحّة رجوعه.
[المقصد الثاني في أركانه]
[المطلب الأول الخالع]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو ادّعت وقوعه حال جنونه و ادّعى حال الإفاقة أو بالعكس
فالأقرب تقديم قول من يدّعي الصحّة».
أقول: لأنّ الأصل
في العقود الصحّة، فمدّعي الفساد مدّع لخلاف الأصل، و منكر الفساد يعتضد قوله بالأصل،
فكان قوله مقدّما.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو إذن لها الوليّ في التسليم إليه فالأقرب براءة ذمّتها».
أقول: يريد انّه
لو خالعها السفيه بعوض فأذن وليّه للزوجة في التسليم الى السفيه فسلّمت إليه
فالأقرب براءة ذمّتها من المدفوع.
و وجه القرب
من انّه تسليم مأذون فيه ممّن له الولاية، فكان مبرئا لذمّتها.