responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 622

قوله رحمه اللّٰه: «و في الصبي لو أذن لها الولي إشكال، و كذا المجنون، أقربه عدم البراءة».

أقول: وجه الإشكال من أنّه يأذن الولي فتبرأ به كالسفيه.

و من عدم أهليّتهما للإمساك فيكون قبضهما فاسدا، فلا تقع البراءة به، و هو الأقرب عند المصنّف.

و الفرق بينهما و بين السفيه انّ السفيه داخل تحت التكليف، و ثبوت الولاية عليه بسبب نقص ولايته باعتبار التدبير، و هو يتخيّر بإذن الولي، بخلاف الصغير و المجنون، لخروجهما عن التكليف، و عدم صحّة شي‌ء من تصرّفاتهما.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل للعبد الخلع بغير إذن مولاه؟ إشكال، أقربه ذلك إن جعلناه طلاقا أو فسخا على إشكال».

أقول: وجه القرب على تقدير كون الخلع طلاقا، لأنّ طلاق العبد بيده، و هذا طلاق، فكان أمره بيده.

و أمّا وجه الإشكال على تقدير كونه فسخا فمن حيث إنّ للعبد ولاية في رفع النكاح، لأنّ له أن يطلّق، فكان له أن يرفعه كيف كان، بل هذا [1] أولى، لأنّ مع صحّة رفع النكاح الذي هو موكول الى العبد يتضمّن إدخال عوض في ملك السيد.

و من حيث إنّ العبد ممنوع من التصرّفات كلّها، إلّا بإذن المولى، خرج منه الطلاق، لقيام الدليل عليه خاصة، فيبقى ما عداه داخلا تحت المنع.


[1] في ج: «هو».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست