قوله رحمه اللّٰه: «و في الصبي لو
أذن لها الولي إشكال، و كذا المجنون، أقربه عدم البراءة».
أقول: وجه
الإشكال من أنّه يأذن الولي فتبرأ به كالسفيه.
و من عدم
أهليّتهما للإمساك فيكون قبضهما فاسدا، فلا تقع البراءة به، و هو الأقرب عند
المصنّف.
و الفرق
بينهما و بين السفيه انّ السفيه داخل تحت التكليف، و ثبوت الولاية عليه بسبب نقص
ولايته باعتبار التدبير، و هو يتخيّر بإذن الولي، بخلاف الصغير و المجنون،
لخروجهما عن التكليف، و عدم صحّة شيء من تصرّفاتهما.
قوله رحمه
اللّٰه: «و هل للعبد الخلع بغير إذن مولاه؟ إشكال، أقربه ذلك إن جعلناه
طلاقا أو فسخا على إشكال».
أقول: وجه القرب
على تقدير كون الخلع طلاقا، لأنّ طلاق العبد بيده، و هذا طلاق، فكان أمره بيده.
و أمّا وجه
الإشكال على تقدير كونه فسخا فمن حيث إنّ للعبد ولاية في رفع النكاح، لأنّ له أن
يطلّق، فكان له أن يرفعه كيف كان، بل هذا[1] أولى، لأنّ مع صحّة
رفع النكاح الذي هو موكول الى العبد يتضمّن إدخال عوض في ملك السيد.
و من حيث
إنّ العبد ممنوع من التصرّفات كلّها، إلّا بإذن المولى، خرج منه الطلاق، لقيام
الدليل عليه خاصة، فيبقى ما عداه داخلا تحت المنع.