responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 620

فتزوّج هل يسقط حقّها من الرجوع؟ الأقرب عند المصنّف انّه لا يسقط، لأنّه حقّ ثبت للزوجة، و الأصل بقاؤه. فعلى هذا الوجه لو رجعت في البذل لم يكن له أن يرجع في بضعها قطعا، و إلّا لكان جامعا بين الأختين أو الخمس، و هو حرام بالنصّ [1] و الإجماع.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو كانت ثالثة فالأقرب انّه لا رجعة لها في بذلها».

أقول: إذا كانت الطلقة ثالثة أو تاسعة للعدّة هل للزوجة الرجوع في بذلها؟

الأقرب عند المصنّف انّه لا يجوز، لأنّ رجوعها في البذل مصير الطلاق كالرجعي الذي يجوز للزوج الرجوع فيه، و هو هنا ممتنع كمتجدّد أسند إليه، بل بنفس الخلع.

و إذا امتنع رجوع الزوج امتنع كون الطلاق كالرجعي، و هو ممتنع بلزومه- أعني صحّة رجوعها في البذل- و لأنّ الزوج ملك الفدية بمجرّد البذل و إيقاعها ملتمسها، و الأصل بقاء ملكه حتى يثبت المزيل، و كون هذا الرجوع مزيلا مع عدم إمكان رجوع ضرر عليه، و هو منفيّ بالحديث [2]. و هذا ظاهر كلام أصحابنا رحمهم اللّٰه.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو رجعت و لم يعلم حتى


[1] تهذيب الأحكام: باب من أحلّ اللّٰه نكاحه من النساء ح 39 ج 7 ص 285، وسائل الشيعة:

ب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 1 ج 15 ص 366.

[2] تهذيب الأحكام: ب 4 الخلع و المبارأة ح 11 ج 8 ص 98، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الخلع ح 1 ج 14 ص 498.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست