فتزوّج هل يسقط حقّها من الرجوع؟ الأقرب عند المصنّف انّه لا يسقط،
لأنّه حقّ ثبت للزوجة، و الأصل بقاؤه. فعلى هذا الوجه لو رجعت في البذل لم يكن له
أن يرجع في بضعها قطعا، و إلّا لكان جامعا بين الأختين أو الخمس، و هو حرام بالنصّ[1] و الإجماع.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو كانت ثالثة فالأقرب انّه لا رجعة لها في بذلها».
أقول: إذا كانت
الطلقة ثالثة أو تاسعة للعدّة هل للزوجة الرجوع في بذلها؟
الأقرب عند
المصنّف انّه لا يجوز، لأنّ رجوعها في البذل مصير الطلاق كالرجعي الذي يجوز للزوج
الرجوع فيه، و هو هنا ممتنع كمتجدّد أسند إليه، بل بنفس الخلع.
و إذا امتنع
رجوع الزوج امتنع كون الطلاق كالرجعي، و هو ممتنع بلزومه- أعني صحّة رجوعها في
البذل- و لأنّ الزوج ملك الفدية بمجرّد البذل و إيقاعها ملتمسها، و الأصل بقاء
ملكه حتى يثبت المزيل، و كون هذا الرجوع مزيلا مع عدم إمكان رجوع ضرر عليه، و هو
منفيّ بالحديث[2]. و هذا ظاهر كلام أصحابنا رحمهم اللّٰه.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو رجعت و لم يعلم حتى
[1]
تهذيب الأحكام: باب من أحلّ اللّٰه نكاحه من النساء ح 39 ج 7 ص 285، وسائل
الشيعة:
ب 24 من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 1 ج 15 ص 366.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 4 الخلع و المبارأة ح 11 ج 8 ص 98، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الخلع ح
1 ج 14 ص 498.