و يمكن أن يكون قصد عطفها على الثانية التي بيّنا بقاءها على
الزوجية، و لهذا الاحتمال رقعة معها فتخرج رقعة لاستعلام حالها، فإن خرجت رقعتها
المنفردة حكم بطلاقها، و إن خرجت الأخرى التي مع الثانية كان حكمها حكمها في عدم
الطلاق، و إن خرجت أوّلا رقعة الثانية و الثالثة حكم بطلاقهما جميعا و كانت الاولى
على الزوجية، و إن خرجت أولا رقعة الثالثة حكم بطلاقها و يبقى الاشتباه بين الاولى
و الثانية فيخرج أخرى، فإن خرجت الاولى حكم بطلاقها و بقيت الثانية زوجة، و إن
خرجت رقعة الثانية مع الثالثة حكم بطلاق الثانية أيضا مع الثالثة و بقيت الاولى
على الزوجية.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قال: إحداكما طالق و قال:
أردت
الأجنبية قبل، و لو قال: سعدى و اشتركتا فيه قيل: لا يقبل لو ادّعى قصد الأجنبية».
أقول: ذكر الشيخ
في المبسوط هاتين المسألتين و لم يفرّق بينهما، لأنّه قال.
فرع: إذا
نظر الى امرأته و أجنبية فقال: إحداكما طالق ثمّ قال: نويت الأجنبية لم يقع الطلاق
على زوجته بلا خلاف. و لو كان اسم زوجته زينب فقال: زينب طالق ثمّ قال: عنيت به
جاريتي- و كان له جارية اسمها زينب- عندنا يقبل منه، و عندهم لا يقبل منه. و الفرق
بينهما انّ قوله: «إحداكما» تصلح لكلّ واحدة منهما لفظا، فإذا أخبر انّه أراد
إحداهما قبل منه، و ليس كذلك الأخرى، لأنّه ما طلّق إلّا واحدة، و انّما شاركتها
في هذا الاسم، لا أنّ اللفظ تناولهما، و إذا كان اللفظ لا يتناول إلّا واحدة فالعادة
انّه لا تطلّق إلّا زوجته. ثمّ قال: و عندي انّه لا فرق بين الموضعين[1].