responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 561

و يمكن أن يكون قصد عطفها على الثانية التي بيّنا بقاءها على الزوجية، و لهذا الاحتمال رقعة معها فتخرج رقعة لاستعلام حالها، فإن خرجت رقعتها المنفردة حكم بطلاقها، و إن خرجت الأخرى التي مع الثانية كان حكمها حكمها في عدم الطلاق، و إن خرجت أوّلا رقعة الثانية و الثالثة حكم بطلاقهما جميعا و كانت الاولى على الزوجية، و إن خرجت أولا رقعة الثالثة حكم بطلاقها و يبقى الاشتباه بين الاولى و الثانية فيخرج أخرى، فإن خرجت الاولى حكم بطلاقها و بقيت الثانية زوجة، و إن خرجت رقعة الثانية مع الثالثة حكم بطلاق الثانية أيضا مع الثالثة و بقيت الاولى على الزوجية.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: إحداكما طالق و قال:

أردت الأجنبية قبل، و لو قال: سعدى و اشتركتا فيه قيل: لا يقبل لو ادّعى قصد الأجنبية».

أقول: ذكر الشيخ في المبسوط هاتين المسألتين و لم يفرّق بينهما، لأنّه قال.

فرع: إذا نظر الى امرأته و أجنبية فقال: إحداكما طالق ثمّ قال: نويت الأجنبية لم يقع الطلاق على زوجته بلا خلاف. و لو كان اسم زوجته زينب فقال: زينب طالق ثمّ قال: عنيت به جاريتي- و كان له جارية اسمها زينب- عندنا يقبل منه، و عندهم لا يقبل منه. و الفرق بينهما انّ قوله: «إحداكما» تصلح لكلّ واحدة منهما لفظا، فإذا أخبر انّه أراد إحداهما قبل منه، و ليس كذلك الأخرى، لأنّه ما طلّق إلّا واحدة، و انّما شاركتها في هذا الاسم، لا أنّ اللفظ تناولهما، و إذا كان اللفظ لا يتناول إلّا واحدة فالعادة انّه لا تطلّق إلّا زوجته. ثمّ قال: و عندي انّه لا فرق بين الموضعين [1].


[1] المبسوط: كتاب الطلاق ج 5 ص 90.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست