و أقول: مع
وجود القصد الى أحد المعنيين لا كلام فيه، و انّما البحث عند الإطلاق.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو مات قبل التعيين أقرع، و يكفي رقعتان مع المبهمة على
القولين، و على ما اخترناه لا بدّ من ثالثة».
أقول: إذا مات
المطلق قبل أن يعيّن أقرع، و كم يكتب رقعة لاستخراج المطلقة؟ فعلى القولين اللذين
حكاهما الشيخ يكفي رقعتان.
أمّا على
القول الأوّل: فإنّها تطلّق الثالثة قطعا، فهي لا تحتاج الى رقعة، بل يكتب اسم
الاولى في رقعة و الثانية في رقعة، فمن خرج اسمها حكم بطلاقها.
و على القول
الآخر: يكتب اسم الاولى في رقعة و الثانية و الثالثة في رقعة، فإن خرجت الاولى
طلّقت خاصّة، الثانية و الثالثة طلّقتها جميعا.
امّا على
قول المصنّف- من احتمال أن يكون قصد عطفها على المطلقة المبهمة أو على الثانية-
فلا بدّ من رقعة ثالثة، فيكتب ثلاث رقاع: الاولى في رقعة و الثانية و الثالثة في
رقعة و الثالثة وحدها في رقعة، ثمّ يخرج على الطلاق فإن خرجت أوّلا رقعة الاولى
حكم بطلاقها و يقدّم طلاق الثانية؛ لأنّ المطلق ردّد الطلاق بينهما بقوله:
«هذه أو
هذه» و يبقى الاشتباه في طلاق الثالثة و عدمه، لأنّه يمكن أن يكون المطلق قصد
بقوله: «و هذه» عطفها على المطلقة، و لها[1] لأجل هذا الاحتمال
رقعة منفردة.