responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 560

الثانية و الثالثة جميعا.

و أقول: مع وجود القصد الى أحد المعنيين لا كلام فيه، و انّما البحث عند الإطلاق.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو مات قبل التعيين أقرع، و يكفي رقعتان مع المبهمة على القولين، و على ما اخترناه لا بدّ من ثالثة».

أقول: إذا مات المطلق قبل أن يعيّن أقرع، و كم يكتب رقعة لاستخراج المطلقة؟ فعلى القولين اللذين حكاهما الشيخ يكفي رقعتان.

أمّا على القول الأوّل: فإنّها تطلّق الثالثة قطعا، فهي لا تحتاج الى رقعة، بل يكتب اسم الاولى في رقعة و الثانية في رقعة، فمن خرج اسمها حكم بطلاقها.

و على القول الآخر: يكتب اسم الاولى في رقعة و الثانية و الثالثة في رقعة، فإن خرجت الاولى طلّقت خاصّة، الثانية و الثالثة طلّقتها جميعا.

امّا على قول المصنّف- من احتمال أن يكون قصد عطفها على المطلقة المبهمة أو على الثانية- فلا بدّ من رقعة ثالثة، فيكتب ثلاث رقاع: الاولى في رقعة و الثانية و الثالثة في رقعة و الثالثة وحدها في رقعة، ثمّ يخرج على الطلاق فإن خرجت أوّلا رقعة الاولى حكم بطلاقها و يقدّم طلاق الثانية؛ لأنّ المطلق ردّد الطلاق بينهما بقوله:

«هذه أو هذه» و يبقى الاشتباه في طلاق الثالثة و عدمه، لأنّه يمكن أن يكون المطلق قصد بقوله: «و هذه» عطفها على المطلقة، و لها [1] لأجل هذا الاحتمال رقعة منفردة.


[1] في ج: «و أمّا».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست