responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 562

[فروع]

[الخامس]

قوله رحمه اللّٰه: «هل يقع الطلاق بالمعيّنة حين الإيقاع أو من حيث التعيين؟ الأقرب الثاني، فتجب العدّة من حيث التعيين».

أقول: هذا أحد الفروع على صحّة الطلاق من غير التعيين، و هو انّه إذا طلّق إحدى زوجتيه من غير تعيين ثمّ عيّن بعد وقت آخر هل يحكم بوقوع الطلاق من وقت إنشائه أو من وقت التعيين؟ قوّى الشيخ في المبسوط انّه يقع من حيث التلفّظ بالطلاق قال: لأنّ الإيقاع وقع حينئذ، و انّما بقي البيان عنها [1].

و المصنّف قال: الأقرب انّه من حين التعيين.

و وجه القرب ما ذكره المصنّف في نهاية الوصول و هو: انّ الطلاق أمر معيّن فيفتقر الى محلّ معيّن، فقبل التعيين لا يقع الطلاق في واحدة منهما، لعدم الاختصاص، و يكون الموجود قبل التعيين ليس الطلاق، بل أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند اتّصال البيان به [2].

[السادس]

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب تحريم وطئهما معا و إباحة من شاء منها».

أقول: أمّا تحريم وطئهما جميعا فلاستلزام وطء المطلقة، و هو غير جائز. و أمّا إباحة وطء غير واحدة [3] بحسب مسبّبه فلأنّ له تعيين الزوجة منهما أو المطلقة‌


[1] المبسوط: كتاب الطلاق فصل في طلاق المريض ج 5 ص 78.

[2] نهاية الوصول في علم الأصول: الفصل الخامس في أحكام الوجوب البحث الأوّل في وجوب ما يتوقّف عليه الواجب المطلق ص 46 س 15.

[3] في ج: «وطء واحدة».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست