قوله رحمه
اللّٰه: «لو قال: هذه طالق أو هذه و هذه قيل: طلّقت الثالثة و يعيّن
للطلاق من شاء من الاولى و الثانية، و هو حقّ إن قصد العطف على إحداهما. و لو قصد
العطف على الثانية عيّن الأولى أو الثانية و الثالثة».
أقول: هذا تفريع
على القول بعدم كون التعيين شرطا في صحّة الطلاق، ذكره الشيخ في المبسوط فقال: و
لو كان له ثلاث نسوة فقال: «طلّقت هذه أو هذه و هذه» طلّقت الثالثة. و قد أبهم
الطلاق في الاولى و الثانية، فيقال له: عيّن في أيّهما شئت.
و قال
بعضهم: ليس هذا ظاهر الكلام، بل ظاهره «طلّقت هذه أو هذه و هذه» عطف على الثالثة،
فعطفت الثالثة على الثانية، فيكون قد أبهم الطلاق بين الاولى و الثانية و الثالثة،
فيقال: عيّن في الأولى أو الثانية و الثالثة. و الأوّل يفتقر إلى إضمار، و هو
قوله: «و طلّقت هذه» فإذا استقلّ الكلام بغير إضمار فلا معنى للإضمار فيه. و القول
الأخير أقوى[2].
و المصنّف
قال: إن قصد المطلق عطف الثالثة على إحداهما- يعني المطلقة المبهمة- كان القول
بأنّه يطلّق الثالثة قطعا هو الحقّ، و إن قصد عطفها على الثانية كان القول بأنّ
لها حكم الثانية هو الحقّ، فيتعيّن حينئذ إمّا الأولى وحدها للطلاق أو
[1]
مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص 593 س 39.