responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 559

القول في المختلف [1]، و جعل التعيين شرطا.

قوله رحمه اللّٰه: «لو قال: هذه طالق أو هذه و هذه قيل: طلّقت الثالثة و يعيّن للطلاق من شاء من الاولى و الثانية، و هو حقّ إن قصد العطف على إحداهما. و لو قصد العطف على الثانية عيّن الأولى أو الثانية و الثالثة».

أقول: هذا تفريع على القول بعدم كون التعيين شرطا في صحّة الطلاق، ذكره الشيخ في المبسوط فقال: و لو كان له ثلاث نسوة فقال: «طلّقت هذه أو هذه و هذه» طلّقت الثالثة. و قد أبهم الطلاق في الاولى و الثانية، فيقال له: عيّن في أيّهما شئت.

و قال بعضهم: ليس هذا ظاهر الكلام، بل ظاهره «طلّقت هذه أو هذه و هذه» عطف على الثالثة، فعطفت الثالثة على الثانية، فيكون قد أبهم الطلاق بين الاولى و الثانية و الثالثة، فيقال: عيّن في الأولى أو الثانية و الثالثة. و الأوّل يفتقر إلى إضمار، و هو قوله: «و طلّقت هذه» فإذا استقلّ الكلام بغير إضمار فلا معنى للإضمار فيه. و القول الأخير أقوى [2].

و المصنّف قال: إن قصد المطلق عطف الثالثة على إحداهما- يعني المطلقة المبهمة- كان القول بأنّه يطلّق الثالثة قطعا هو الحقّ، و إن قصد عطفها على الثانية كان القول بأنّ لها حكم الثانية هو الحقّ، فيتعيّن حينئذ إمّا الأولى وحدها للطلاق أو‌


[1] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص 593 س 39.

[2] المبسوط: كتاب الطلاق ج 5 ص 85.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست