و ثانيهما: انّ الأمّ أحقّ بها الى تسع سنين، و هو قول المفيد[1]، و تبعه سلّار[2] في ذلك.
و ثالثها:
الأمّ أحقّ بها ما لم تتزوّج، و هو قول أبي جعفر ابن بابويه حيث قال في المقنع:
إذا طلّق الرجل امرأته فالمرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج[3]، و أطلق.
فهذا يتناول الذكر و الأنثى.
و للشيخ في
المبسوط قول رابع لم يذكره المصنّف و هو: إذا كان الولد طفلا لا يميّز و لا يعقل
فالأمّ أحقّ به، و إن كان بالغا رشيدا فالخيار إليه، ذكرا كان أو أنثى، و إن كان
طفلا مميّزا- و هو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها الى البلوغ- فالذي
رواه أصحابنا انّه إن كان ذكرا فالأب أحقّ به، و إن كان أنثى فالأمّ أحقّ بها الى
أن تبلغ ما لم تتزوّج[4]. و هو يعطي مساواة الذكر للأنثى إلى السبع
أو الثمان سنين، و ما تضمّنته هذه الرواية هو مذهبه في الخلاف[5].
و لابن
الجنيد قول آخر و هو: انّ الأمّ أحقّ بالصبي إلى سبع سنين، و لو جاوز سبع سنين و
هو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الامّ إياه، و أمّا البنت فالأمّ أحقّ بها
الى تسع سنين[6].
[1]
المقنعة: كتاب النكاح باب الحكم في أولاد المطلقات ص 531.