responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 530

و ثانيهما: انّ الأمّ أحقّ بها الى تسع سنين، و هو قول المفيد [1]، و تبعه سلّار [2] في ذلك.

و ثالثها: الأمّ أحقّ بها ما لم تتزوّج، و هو قول أبي جعفر ابن بابويه حيث قال في المقنع: إذا طلّق الرجل امرأته فالمرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج [3]، و أطلق. فهذا يتناول الذكر و الأنثى.

و للشيخ في المبسوط قول رابع لم يذكره المصنّف و هو: إذا كان الولد طفلا لا يميّز و لا يعقل فالأمّ أحقّ به، و إن كان بالغا رشيدا فالخيار إليه، ذكرا كان أو أنثى، و إن كان طفلا مميّزا- و هو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها الى البلوغ- فالذي رواه أصحابنا انّه إن كان ذكرا فالأب أحقّ به، و إن كان أنثى فالأمّ أحقّ بها الى أن تبلغ ما لم تتزوّج [4]. و هو يعطي مساواة الذكر للأنثى إلى السبع أو الثمان سنين، و ما تضمّنته هذه الرواية هو مذهبه في الخلاف [5].

و لابن الجنيد قول آخر و هو: انّ الأمّ أحقّ بالصبي إلى سبع سنين، و لو جاوز سبع سنين و هو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الامّ إياه، و أمّا البنت فالأمّ أحقّ بها الى تسع سنين [6].


[1] المقنعة: كتاب النكاح باب الحكم في أولاد المطلقات ص 531.

[2] المراسم: كتاب النكاح في ذكر ما يلزم به ص 164.

[3] لم نعثر عليه في المقنع، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص 577 س 28.

[4] المبسوط: كتاب النفقات فصل في انّ الأبوين أحقّ بالولد ج 6 ص 39.

[5] الخلاف: كتاب النفقات في انّه ليس للزوج إجبار زوجته على الرضاع المسألة 36 ج 3 ص 83 طبعة إسماعيليان.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص 577 س 28.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست