بإرضاعه فإن رضيت الأمر بالتبرّع فهي أحقّ، و إلّا فلا، و في سقوط
الحضانة إشكال».
أقول: وجه
الإشكال انّ الحضانة و الرضاع حقّان متغيّران، و لا يلزم من سقوط حقّ الامّ من
الرضاع بوجود المرضعة المتبرّعة به سقوط حقّ الحضانة.
و من انّ
الحضانة و إن كانت حقّا مغايرا لحقّ الرضاع إلّا انّها تابعة له، و يلزم من نقله
من الأمّ إلى المرضعة- للإرضاع- و منها إلى الأمّ- للحضانة في كلّ يوم و ليلة-
الضرر على الزوج، و ربّما تضرّر به الولد أيضا، و لا يلزم تحمّل الضرر، فالامّ
بإسقاط حقّها من الرضاع كانت كالمسقطة لما يتبعه من الحضانة.
[الفصل الرابع في الحضانة]
قوله رحمه
اللّٰه: «و إن كانت أنثى أو خنثى على الأقرب فالأمّ أحقّ بها الى سبع سنين
من حين الولادة، و قيل: تسع سنين، و قيل: ما لم تتزوّج».
أقول: في هذا
الكلام مسألتان:
الأولى: مدة
الحضانة المستحقّة للأمّ إذا كان الولد أنثى و فيه ثلاثة أقوال ذكرها المصنّف:
أحدها: انّ
الأمّ أحقّ بها الى سبع سنين، ذكر ذلك الشيخ في النهاية[1]، و هو قول
ابن البرّاج في الكامل[2]، و قول ابن إدريس[3]، و ابن
حمزة[4].
[1]
النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب الولادة و العقيقة ج 2 ص 409.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص 577 س 29.
[3]
السرائر: كتاب النكاح باب أحكام الولادة و العقيقة ج 2 ص 651.
[4]
الوسيلة: كتاب النفقات فصل في بيان من له حظ الحضانة و من هو أولى بها ص 288.