responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 529

بإرضاعه فإن رضيت الأمر بالتبرّع فهي أحقّ، و إلّا فلا، و في سقوط الحضانة إشكال».

أقول: وجه الإشكال انّ الحضانة و الرضاع حقّان متغيّران، و لا يلزم من سقوط حقّ الامّ من الرضاع بوجود المرضعة المتبرّعة به سقوط حقّ الحضانة.

و من انّ الحضانة و إن كانت حقّا مغايرا لحقّ الرضاع إلّا انّها تابعة له، و يلزم من نقله من الأمّ إلى المرضعة- للإرضاع- و منها إلى الأمّ- للحضانة في كلّ يوم و ليلة- الضرر على الزوج، و ربّما تضرّر به الولد أيضا، و لا يلزم تحمّل الضرر، فالامّ بإسقاط حقّها من الرضاع كانت كالمسقطة لما يتبعه من الحضانة.

[الفصل الرابع في الحضانة]

قوله رحمه اللّٰه: «و إن كانت أنثى أو خنثى على الأقرب فالأمّ أحقّ بها الى سبع سنين من حين الولادة، و قيل: تسع سنين، و قيل: ما لم تتزوّج».

أقول: في هذا الكلام مسألتان:

الأولى: مدة الحضانة المستحقّة للأمّ إذا كان الولد أنثى و فيه ثلاثة أقوال ذكرها المصنّف:

أحدها: انّ الأمّ أحقّ بها الى سبع سنين، ذكر ذلك الشيخ في النهاية [1]، و هو قول ابن البرّاج في الكامل [2]، و قول ابن إدريس [3]، و ابن حمزة [4].


[1] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب الولادة و العقيقة ج 2 ص 409.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص 577 س 29.

[3] السرائر: كتاب النكاح باب أحكام الولادة و العقيقة ج 2 ص 651.

[4] الوسيلة: كتاب النفقات فصل في بيان من له حظ الحضانة و من هو أولى بها ص 288.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست