المسألة الثانية: لو كان الولد خنثى فالأقرب عند المصنّف انّ حكمه حكم البنت في استحقاق الامّ لحضانتها الى سبع سنين.
و وجه القرب أنّ الحضانة تثبت للامّ ابتداء، و الأصل بقاء الحقّ ما لم يثبت المسقط، و لم يثبت فكان حقّ الامّ من الحضانة باقيا الى السبع.
قوله رحمه اللّٰه: «و تتساوى العمّة و الخالة على إشكال».
أقول: منشأه من تساويهما في الدرجة فتتساويان في الاستحقاق، و هو قول الشيخ في المبسوط قال: و يقرع بينهما [1].
و من انّ نصيب العمّة أكثر من نصيب الخالة فيكون أرجح كالأخت من الأب، فإنّها عند الشيخ أولى من الأخت للأمّ، ذكر في ذلك في المبسوط [2].
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم اشتراط عدالتها».
أقول: يريد الأقرب انّه لا يشترط العدالة في مستحقّة الحضانة.
و وجه القرب عموم الدليل الدالّ على استحقاق الحضانة، و لأنّ استحقاق الحقوق لا تعلّق له بالعدالة و الفسق إذا لم يتضمّن ولاية على مال الغير.
[المقصد الخامس في النفقات]
[الفصل الأول في النكاح]
[المطلب الأول في الشرائط]
قوله رحمه اللّٰه: «المقصد الخامس: في النفقات:
و هل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين؟ فيه إشكال».
أقول: لا شكّ انّ مطلق العقد غير كاف في ثبوت النفقة، لأنّ الناشز لا نفقة لها
[2] المصدر السابق.