responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 531

المسألة الثانية: لو كان الولد خنثى فالأقرب عند المصنّف انّ حكمه حكم البنت في استحقاق الامّ لحضانتها الى سبع سنين.

و وجه القرب أنّ الحضانة تثبت للامّ ابتداء، و الأصل بقاء الحقّ ما لم يثبت المسقط، و لم يثبت فكان حقّ الامّ من الحضانة باقيا الى السبع.

قوله رحمه اللّٰه: «و تتساوى العمّة و الخالة على إشكال».

أقول: منشأه من تساويهما في الدرجة فتتساويان في الاستحقاق، و هو قول الشيخ في المبسوط قال: و يقرع بينهما [1].

و من انّ نصيب العمّة أكثر من نصيب الخالة فيكون أرجح كالأخت من الأب، فإنّها عند الشيخ أولى من الأخت للأمّ، ذكر في ذلك في المبسوط [2].

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم اشتراط عدالتها».

أقول: يريد الأقرب انّه لا يشترط العدالة في مستحقّة الحضانة.

و وجه القرب عموم الدليل الدالّ على استحقاق الحضانة، و لأنّ استحقاق الحقوق لا تعلّق له بالعدالة و الفسق إذا لم يتضمّن ولاية على مال الغير.

[المقصد الخامس في النفقات]

[الفصل الأول في النكاح]

[المطلب الأول في الشرائط]

قوله رحمه اللّٰه: «المقصد الخامس: في النفقات:

و هل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين؟ فيه إشكال».

أقول: لا شكّ انّ مطلق العقد غير كاف في ثبوت النفقة، لأنّ الناشز لا نفقة لها‌


[1] المبسوط: كتاب النفقات فصل في أنّ الأبوين أحقّ بالولد ج 6 ص 42.

[2] المصدر السابق.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست