responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 504

قوله رحمه اللّٰه: «و في إجراء العفو مجرى الهبة نظر».

أقول: إذا كان المهر دينا على أحد الزوجين بأن أصدقها مالا؟؟؟ في ذمّته أو عينا ثمّ تلفت في يده قبل الإقباض أو أتلفها ثمّ طلّق قبل الدخول فعفا الآخر عن حقّه من النصف الذي له في ذمّة صاحبه بالطلاق سقط حقّه، سواء كان بلفظ الهبة أو بلفظ الإبراء أو بلفظ العفو. امّا إذا كان عينا في يد الزوج فعفت المرأة عن حقّها منه أو في يد الزوجة فعفا عن حقّه منه فإن كان بلفظ الإبراء لم يصحّ قطعا، لأنّ موضوعه إسقاط ما في الذمّة، و إن كان بلفظ الهبة صحّ مطلقا و يفتقر إلى الإيجاب و القبول و الإقباض، أمّا العفو فهل هو بمنزلة الهبة فيصحّ مع القبول و الإقباض أو بمنزلة الإبراء فلا يصحّ؟ فيه نظر.

ينشأ من عموم قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [1] و هو يتناول الدين و العين.

و من انّ المفهوم منه عرفا إسقاطه في الذمّة.

فإن قيل: كيف قال المصنّف: في إجراء العفو مجرى الهبة نظر، ثمّ قال: و إذا عفا أحد الزوجين عن حقّه الدين أو العين مع الإقباض صحّ عفوه؟ فقد تردّد أوّلا في تنزّله منزلة الهبة ثمّ أجرى مجرى الهبة بقوله: أو العين مع الإقباض.

قلنا: مراده في العفو عن العين إذا عفا عن حقّه على وجه يصحّ، كما يقال: إذا نقل الإنسان ملكه الى غيره لا يراد به بلفظ النقل، بل المراد بأحد الوجوه الموجبة للنقل، و هاهنا كذلك المراد «إذا عفا عن حقّه» أي أسقط حقّه بأحد الوجوه الموجبة‌


[1] البقرة: 237.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست