حقّه بهما معجّلا، و العبد المملوك من الآن مدبّر، و كذا لو باعه مضى
عند الشيخ[1]
البيع في خدمته و العتق بموت سيده، بخلاف الموصى بعتقه فإنّه لو باعه بطلت الوصية،
فهناك الإشكال في عدم رجوعه في العين ضعيف. و الأقرب عدم رجوعه- لما ذكرناه- بخلاف
الموصى بعتقه فإنّه و إن تعلّق به حقّ الغير لكن حقّه أضعف من حقّ المدبّر.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أمهر المدبّرة ثمّ طلّق قيل:
يتحرّر
بموته و قبله بينهما نصفان، و الحقّ بطلان التدبير بالإصداق».
أقول: القول
المشار إليه هو مذهب قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا عقد لها على جارية
مدبّرة و رضيت به ثمّ طلّقها قبل الدخول بها كان لها يوم من خدمتها و له يوم، فإذا
مات المدبّر صارت حرّة و لم يكن لها عليها سبيل[2]. و نحوه
قال ابن البرّاج[3].
و منع ابن
إدريس من ذلك و قال: لا يبطل التدبير بجعلها مهرا، لأنّ التدبير وصية، و لو أوصى
ببعض أملاكه ثمّ أخرجه عن ملكه قبل موته بطلت وصيته، و المدبّر هنا قد أخرجها
بجعلها مهرا[4]. و هو الحقّ عند المصنّف، لما ذكره ابن إدريس.
[1]
المبسوط: كتاب التدبير فصل في الرجوع في التدبير ج 6 ص 172.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 326- 327.
[3]
المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج 2 ص 206.
[4]
السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 588.