responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 503

حقّه بهما معجّلا، و العبد المملوك من الآن مدبّر، و كذا لو باعه مضى عند الشيخ [1] البيع في خدمته و العتق بموت سيده، بخلاف الموصى بعتقه فإنّه لو باعه بطلت الوصية، فهناك الإشكال في عدم رجوعه في العين ضعيف. و الأقرب عدم رجوعه- لما ذكرناه- بخلاف الموصى بعتقه فإنّه و إن تعلّق به حقّ الغير لكن حقّه أضعف من حقّ المدبّر.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أمهر المدبّرة ثمّ طلّق قيل:

يتحرّر بموته و قبله بينهما نصفان، و الحقّ بطلان التدبير بالإصداق».

أقول: القول المشار إليه هو مذهب قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا عقد لها على جارية مدبّرة و رضيت به ثمّ طلّقها قبل الدخول بها كان لها يوم من خدمتها و له يوم، فإذا مات المدبّر صارت حرّة و لم يكن لها عليها سبيل [2]. و نحوه قال ابن البرّاج [3].

و منع ابن إدريس من ذلك و قال: لا يبطل التدبير بجعلها مهرا، لأنّ التدبير وصية، و لو أوصى ببعض أملاكه ثمّ أخرجه عن ملكه قبل موته بطلت وصيته، و المدبّر هنا قد أخرجها بجعلها مهرا [4]. و هو الحقّ عند المصنّف، لما ذكره ابن إدريس.


[1] المبسوط: كتاب التدبير فصل في الرجوع في التدبير ج 6 ص 172.

[2] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 326- 327.

[3] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج 2 ص 206.

[4] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 588.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست