لإسقاط حقّه، إمّا بأحد الألفاظ الثلاثة في الدين، أو بلفظ الهبة في
العين، أو بلفظ العفو على أحد الوجهين.
قوله رحمه
اللّٰه: «و الذي بيده عقدة النكاح- و هو الأب أو الجدّ- العفو عن بعض
حقّها لا جميعه، قيل: و لمن تولّيه أمرها».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و الذي بيده عقدة النكاح
الأب أو الأخ إذا جعلت أمرها إليه أو من وكّلته في أمرها[1]. و به قال
ابن البرّاج[2].
و قال في الخلاف:
هو الأب أو الجدّ[3]، و هو مذهب ابن إدريس[4]. و اختيار
المصنّف في المختلف[5].
و ادّعى
الشيخ في الخلاف الإجماع فقال: دليلنا على ذلك إجماع الطائفة و أخبارهم[6].
[فروع]
[الأول]
قوله رحمه
اللّٰه: «لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلّقها قبل الجذاذ لم يكن له
الثمر، فإن بذلت نصف المجموع لزمه قبوله على إشكال».
أقول: ينشأ ممّا
ذكره الشيخ في المبسوط فقال: فإن بذلت ردّ النصف إليه
[1]
النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج 2 ص 317.
[2]
المهذّب: كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج 2 ص 196.