responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 505

لإسقاط حقّه، إمّا بأحد الألفاظ الثلاثة في الدين، أو بلفظ الهبة في العين، أو بلفظ العفو على أحد الوجهين.

قوله رحمه اللّٰه: «و الذي بيده عقدة النكاح- و هو الأب أو الجدّ- العفو عن بعض حقّها لا جميعه، قيل: و لمن تولّيه أمرها».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و الذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ إذا جعلت أمرها إليه أو من وكّلته في أمرها [1]. و به قال ابن البرّاج [2].

و قال في الخلاف: هو الأب أو الجدّ [3]، و هو مذهب ابن إدريس [4]. و اختيار المصنّف في المختلف [5].

و ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع فقال: دليلنا على ذلك إجماع الطائفة و أخبارهم [6].

[فروع]

[الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلّقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمر، فإن بذلت نصف المجموع لزمه قبوله على إشكال».

أقول: ينشأ ممّا ذكره الشيخ في المبسوط فقال: فإن بذلت ردّ النصف إليه‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج 2 ص 317.

[2] المهذّب: كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج 2 ص 196.

[3] الخلاف: كتاب الصداق المسألة 34 ج 4 ص 389.

[4] السرائر: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج 2 ص 572.

[5] مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 538 س 26.

[6] الخلاف: كتاب الصداق ذيل المسألة 34 ج 4 ص 390.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست