و قال ابن البرّاج: إن كان العيب من فعلها تخيّر الزوج بين أخذ نصفه
ناقصا و بين تضمينها نصف القيمة يوم قبضه، و إن كان العيب من فعل أجنبي لم يكن له
سبيل على المهر و يضمنها نصف القيمة يوم قبضه[1].
و الأقرب
عند المصنّف انّه يجبر الزوج على أخذ نصف العين و أرش النقص، و ليس له المطالبة
بنصف القيمة إلّا برضا الزوجة، لانحصار حقّه في العين مع وجودها، لقوله تعالى
فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ و العيب لا يخرج العين عن حقيقتها، و يجبر
النقص بدفع أرشه.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو تعلّق به حقّ لازم كالرهن و الإجارة تعيّن البدل، فإن صبر
الى الخلاص فله نصف العين، و لو قال: أنا أرجع فيها و أصبر حتى تنقضي الإجارة
احتمل عدم الإجابة و إجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها، لأنّه يكون مضمونا عليها،
و لها أن تمتنع منه، إلّا أن يقول: إذا أقبضه و أردّه إلى المستأجر أمانة أو يسقط
عنها الضمان على إشكال فله ذلك».
أقول: يريد انّه
إذا طلّق الرجل امرأته قبل الدخول و بعد تسليم المهر إليها فإن كان باقيا بحاله
فله نصف العين، امّا لو كان قد تعلّق بها حقّ لازم لغير الزوجة- كما لو أجرت العين
قبل الطلاق أو جعلتها رهنا على دين عليها- لم يكن له المطالبة
[1]
المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج 2 ص 208.