بالعين و تعيّن أخذ البدل عنها، لأنّه لا يملك إبطال حقّ غيره، و لو
اتفق انّه لم يطالب و لم يلزمه بأخذ القيمة حتى انقضت مدة الإجارة أو انفكّ الرهن
كان حقّه نصف العين، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا
فَرَضْتُمْ[1] و
لزوال المانع من أخذ العين و هو تعلّق حقّ الغير.
امّا لو
أراد الرجوع في العين معجّلا و الصبر بالأخذ إلى حين فكّ الرهن و انقضاء مدة
الإجارة احتمل إجابته الى ذلك، لأنّ المانع من أخذ العين انّما هو تعلّق حقّ الغير
بها، و هو لا يعارضه لصبره حتى يزول حقّ الغير. و احتمل عدم إجابته، بل يجبر على
أخذ القيمة، لأنّه إذا رجع في العين و لم يقبضها كانت مضمونة على الزوجة، بحيث لو
تلفت غرمت القيمة و لا يجب عليها، بل لها أن تمتنع منه، هكذا قال المصنّف.
و أقول: هذا
غير كاف في تعليل هذا الحكم، لأنّ القيمة التي تحاذر المرأة من لزومها لازمة لها و
هي تبذلها[2] لكن ينبغي أن يتمّم ذلك فيقال: لأنّ العين تكون مضمونة
عليها، فربّما زادت قيمتها عند تلفها عن قيمتها الآن فيلزمها زيادة في القيمة
الواجبة عليها الآن، و لا يلزمها تحمّل ذلك. امّا لو قال: أنا أقبضه و أردّه إلى
المستأجر أمانة أو يسقط عنها الضمان فإن له أخذ العين حينئذ على إشكال في إسقاط
الضمان.
ينشأ من
زوال المانع من أخذ العين حينئذ، و هو كونه يصير مضمونا على الزوجة لأنّه قد أسقط
عنها الضمان.
و من كون
الضمان لا يسقط بإسقاطه، إذ معناه انّه لو تلفت كان عليها القيمة، و قبل