responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 499

تزوّجت على شي‌ء في الجملة، فأوجبنا لها أقلّ مقدار في الغالب- أعني المتعة- لأخفض المفوّضات- أعني مفوّضة البضع.

الثالث: لا يلزمه أحدهما، و هو قول الشيخ في الخلاف [1]، و ابن إدريس [2]. و الى ذلك أشار المصنّف بقوله: «و قيل: ليس لها أحدهما».

[الفصل الرابع في التنصيف و العفو]

قوله رحمه اللّٰه: «في الفصل الرابع: في التنصيف و العفو: و لا يجب بالخلوة و إن كانت تامّة على رأي».

أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في هذه المسألة.

قوله رحمه اللّٰه: «و ان تعيّب قيل: يرجع في نصف القيمة، و الأقرب في نصف العين مع الأرش».

أقول: هذا قول الشيخ، و ابن البرّاج.

فإنّ الشيخ قال في المبسوط: إذا طلّقها بعد قبض المهر قبل الدخول و قد تعيّب المهر في يدها تخيّر الزوج بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [3] و هذا ليس هو المفروض، فكان حقّه في القيمة [4].


[1] الخلاف: كتاب الصداق المسألة 18 ج 4 ص 378.

[2] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 587.

[3] البقرة: 237.

[4] المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 277.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست