تزوّجت على شيء في الجملة، فأوجبنا لها أقلّ مقدار في الغالب- أعني
المتعة- لأخفض المفوّضات- أعني مفوّضة البضع.
الثالث: لا
يلزمه أحدهما، و هو قول الشيخ في الخلاف[1]، و ابن إدريس[2]. و الى ذلك
أشار المصنّف بقوله: «و قيل: ليس لها أحدهما».
[الفصل الرابع في التنصيف و
العفو]
قوله رحمه
اللّٰه: «في الفصل الرابع: في التنصيف و العفو: و لا يجب بالخلوة و إن
كانت تامّة على رأي».
أقول: قد تقدّم
ذكر الخلاف في هذه المسألة.
قوله رحمه
اللّٰه: «و ان تعيّب قيل: يرجع في نصف القيمة، و الأقرب في نصف العين مع
الأرش».
أقول: هذا قول
الشيخ، و ابن البرّاج.
فإنّ الشيخ
قال في المبسوط: إذا طلّقها بعد قبض المهر قبل الدخول و قد تعيّب المهر في يدها
تخيّر الزوج بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة، لقوله تعالى فَنِصْفُ
مٰا فَرَضْتُمْ[3] و هذا ليس هو المفروض، فكان حقّه في القيمة[4].