responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 446

[الفصل الرابع في مسائل متبددة]

قوله رحمه اللّٰه: «في الفصل الرابع: في بقايا مباحث متعدّدة: و للسيد استخدام الأمة نهارا و عليه تسليمها الى زوجها ليلا، و هل للسيد إسكانهما في بيت في داره أو للزوج إخراجها ليلا؟ نظر، أقربه الأخير».

أقول: وجه النظر من حيث وجوب تسليمها الى الزوج فكان تخصيص المسكن إليه.

و من حيث إنّ الواجب عليه التمكين، و هو يحصل ببذل المسكن في داره، فلا يلزم إخراجها منه، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ فيه جمعا بين حقي السيد و الزوج.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو كانت محترفة و أمكنها ذلك في يد الزوج ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال».

أقول: منشأه من وجوب التمكين للزوج في كلّ وقت، خرج منه الأمة نهارا، لاستدراك ما يجب عليها من خدمة السيد، فإذا فرض كونها ذات حرفة يمكن حصولها عند الزوج فقد زال المانع من وجوب التسليم إليه نهارا فكان تسليمها حينئذ نهارا واجبا.

و من الاتّفاق على اختصاص وجوب التسليم إليه بالليل فلا يلزمه تسليمها نهارا.

قوله رحمه اللّٰه: «و انّما يجب النفقة بالتسليم ليلا

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست