responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 445

العقد عليها، إلّا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد عليها متعة في يوم سيدها بإذنه [1].

و أمّا ابن الجنيد فإنّه قال: و الأمة المشتركة لا يحلّ وطؤها لواحد من الشركاء. ثمّ قال: و لو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح، و لم يكن له أن يطأ، إلّا أن يملك الجميع [2].

و أطلقا القول بتحريم وطء المشتركة، و لم يستثنيا الإباحة، إلّا أنّ ابن الجنيد صرّح بالمنع من العقد فقال: و لا يصحّ وطء فرج واحد بملك بعضه و عقد على بعضه [3]. و لم يتعرّض لذكر الإباحة بالتصريح.

قوله رحمه اللّٰه: «و ولد المحلّلة حرّ بشرط الحرّية أولا، و لا شي‌ء على الأب على رأي».

أقول: هذا قول ابن إدريس [4]، و ظاهر كلام المرتضى [5].

خلافا للشيخ حيث قال في النهاية: و متى جعله في حلّ من وطئها و أتت بولد كان لمولاه، و على أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و ان لم يكن له مال استسعى في ثمنه، فإن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط [6].


[1] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان عقد الإماء و العبيد ص 304.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص 568 س 24.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص 568 س 24.

[4] السرائر: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج 2 ص 628.

[5] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 271- 272.

[6] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج 2 ص 386.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست