العقد عليها، إلّا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد
عليها متعة في يوم سيدها بإذنه[1].
و أمّا ابن
الجنيد فإنّه قال: و الأمة المشتركة لا يحلّ وطؤها لواحد من الشركاء. ثمّ قال: و
لو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح، و لم يكن له أن يطأ، إلّا أن يملك الجميع[2].
و أطلقا
القول بتحريم وطء المشتركة، و لم يستثنيا الإباحة، إلّا أنّ ابن الجنيد صرّح
بالمنع من العقد فقال: و لا يصحّ وطء فرج واحد بملك بعضه و عقد على بعضه[3]. و لم
يتعرّض لذكر الإباحة بالتصريح.
قوله رحمه
اللّٰه: «و ولد المحلّلة حرّ بشرط الحرّية أولا، و لا شيء على الأب على
رأي».
أقول: هذا قول
ابن إدريس[4]، و ظاهر كلام المرتضى[5].
خلافا للشيخ
حيث قال في النهاية: و متى جعله في حلّ من وطئها و أتت بولد كان لمولاه، و على
أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و ان لم يكن له مال استسعى في ثمنه، فإن شرط
أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط[6].
[1]
الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان عقد الإماء و العبيد ص 304.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص 568 س 24.
[3] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص 568 س 24.
[4]
السرائر: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج 2 ص 628.
[5] رسائل
الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 271- 272.
[6]
النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج 2 ص 386.