responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 447

و نهارا، فلو سلّمها ليلا فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة».

أقول: لأنّ النفقة بالمنع لا توزّع على أجزاء اليوم، إذ النفقة انّما تجب بالتمكين التام، و لا يحصل إلّا بالتسليم ليلا و نهارا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قتلها سيدها قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر، أقربه العدم، كما لو قتلها أجنبي، أو قتلت الحرّة نفسها».

أقول: وجه النظر من انّه إبطال للنكاح من جانب المرأة فكان مسقطا لمهرها، لأنّ كلّ فسخ جاء من قبل النساء فهو مسقط لمهورهن.

و من انّ القتل لا يوجب ضمان المهر. و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ القتل لو كان يوجب ضمان المهر لضمنه الأجنبي لو قتل الأمة، و ليس كذلك قطعا، فإنّه لا يضمن إلّا قيمة الجارية، و أيضا لو كان مسقطا للمهر لسقط مهر الحرّة لو قتلت نفسها قبل الدخول.

و لقائل أن يقول: الأجنبي انّما لم يضمن المهر لدخول ضمان ما دون النفس في دية النفس، و هو ضامن لنفسها فلا يضمن شيئا من منافعها. و بمنع عدم السقوط في طرف الحرّة لو قتلت نفسها قبل الدخول.

قوله رحمه اللّٰه: «و إذا عقد بشهادة اثنين لها بالحرّية و أولدها فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر و قيمة الولد لتزويرهما، و في تضمينهما ما زاد عن مهر المثل إشكال».

أقول: يريد انّه لو كان مهر أمثالها على تقدير الحرّية خمسين فأصدقها الزوج‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست