و نهارا، فلو سلّمها ليلا فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة».
أقول: لأنّ
النفقة بالمنع لا توزّع على أجزاء اليوم، إذ النفقة انّما تجب بالتمكين التام، و
لا يحصل إلّا بالتسليم ليلا و نهارا.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قتلها سيدها قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر، أقربه العدم،
كما لو قتلها أجنبي، أو قتلت الحرّة نفسها».
أقول: وجه النظر
من انّه إبطال للنكاح من جانب المرأة فكان مسقطا لمهرها، لأنّ كلّ فسخ جاء من قبل
النساء فهو مسقط لمهورهن.
و من انّ
القتل لا يوجب ضمان المهر. و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ القتل لو كان يوجب ضمان
المهر لضمنه الأجنبي لو قتل الأمة، و ليس كذلك قطعا، فإنّه لا يضمن إلّا قيمة
الجارية، و أيضا لو كان مسقطا للمهر لسقط مهر الحرّة لو قتلت نفسها قبل الدخول.
و لقائل أن
يقول: الأجنبي انّما لم يضمن المهر لدخول ضمان ما دون النفس في دية النفس، و هو
ضامن لنفسها فلا يضمن شيئا من منافعها. و بمنع عدم السقوط في طرف الحرّة لو قتلت نفسها
قبل الدخول.
قوله رحمه
اللّٰه: «و إذا عقد بشهادة اثنين لها بالحرّية و أولدها فعليهما ما أتلفاه
عليه من مهر و قيمة الولد لتزويرهما، و في تضمينهما ما زاد عن مهر المثل إشكال».
أقول: يريد انّه
لو كان مهر أمثالها على تقدير الحرّية خمسين فأصدقها الزوج