(أ) ثبوت التوارث ما لم يشترطا سقوطه، و هو مذهب ابن أبي عقيل فإنّه
قال:
فإن لم
يشرطا أن لا ميراث بينهما و مات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر[1]. و هو ظاهر
كلام السيد المرتضى حيث أجاب عن اعتراض الجمهور- بأنّها لو كانت زوجة لورثت- بأن
قال في آخر كلامه: على أنّ من مذهبنا أنّ الميراث قد ثبت في المتعة إذا لم يحصل
شرط في أصل العقد بانتفائه[2].
(ب) سقوطه،
إلّا أن يشترطا ثبوته. و هو مذهب الشيخ[3]، و قول ابن حمزة[4].
(ج) ثبوته
مطلقا، و هو ظاهر كلام ابن البرّاج فإنّه قال: و امّا اشتراط نفي التوارث فلا يصحّ[5].
و المصنّف
هنا جزم بانتفاء التوارث على تقديري اشتراط سقوطه و عدمه، و يريد به الإطلاق الذي
هو لا يشترط شيء، امّا مع اشتراط ثبوته فعنده فيه احتمال، و قوّى عدم صحّة الشرط.
و هو اختيار أبي الصلاح[6]، و ابن إدريس[7].
و وجه
الاحتمال انّه هو المشهور، و لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق
عليه السلام قال- في بقية حديث-: فإن اشترطت الميراث
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص 561 س 22.