responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 412

(أ) ثبوت التوارث ما لم يشترطا سقوطه، و هو مذهب ابن أبي عقيل فإنّه قال:

فإن لم يشرطا أن لا ميراث بينهما و مات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر [1]. و هو ظاهر كلام السيد المرتضى حيث أجاب عن اعتراض الجمهور- بأنّها لو كانت زوجة لورثت- بأن قال في آخر كلامه: على أنّ من مذهبنا أنّ الميراث قد ثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه [2].

(ب) سقوطه، إلّا أن يشترطا ثبوته. و هو مذهب الشيخ [3]، و قول ابن حمزة [4].

(ج) ثبوته مطلقا، و هو ظاهر كلام ابن البرّاج فإنّه قال: و امّا اشتراط نفي التوارث فلا يصحّ [5].

و المصنّف هنا جزم بانتفاء التوارث على تقديري اشتراط سقوطه و عدمه، و يريد به الإطلاق الذي هو لا يشترط شي‌ء، امّا مع اشتراط ثبوته فعنده فيه احتمال، و قوّى عدم صحّة الشرط. و هو اختيار أبي الصلاح [6]، و ابن إدريس [7].

و وجه الاحتمال انّه هو المشهور، و لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام قال- في بقية حديث-: فإن اشترطت الميراث‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص 561 س 22.

[2] الانتصار: مسائل نكاح المتعة ص 114.

[3] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المتعة و أحكامها ج 2 ص 381.

[4] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان نكاح المتعة ص 309.

[5] المهذّب: كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج 2 ص 243.

[6] الكافي في الفقه: كتاب النكاح نكاح المتعة ص 298.

[7] السرائر: كتاب النكاح باب النكاح المؤجّل ج 2 ص 624.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست