أقول: اختلف
علماؤنا في وقوع الظهار بالمستمتع بها، فذهب المصنّف الى وقوعه بها، و هو قول ابن
أبي عقيل[2].
و قول السيد
المرتضى في جواب اعتراضات أهل الخلاف على اباحة نكاح المتعة فقالوا: ليست زوجة و
إلّا لحقها حكم الظهار، فأجاب بالتزام ذلك[3]. و هو اختيار أبي
الصلاح[4]، و ابن زهرة[5].
و قال ابن
إدريس: لا يقع بها الظهار[6]. و هو الظاهر من
كلام ابن الجنيد[7]، و الصدوق[8] فإنّهما قالا: لا
يقع الظهار إلّا على موقع الطلاق.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لا توارث بين الزوجين، سواء شرطا سقوطه أولا، و لو شرطاه
فالأقوى بطلان الشرط».
أقول: اختلف
علماؤنا في التوارث بين الزوجين في النكاح المنقطع على أقوال: