responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 411

و قال السيد المرتضى رحمه اللّٰه: يقع [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و يقع الظهار على رأي».

أقول: اختلف علماؤنا في وقوع الظهار بالمستمتع بها، فذهب المصنّف الى وقوعه بها، و هو قول ابن أبي عقيل [2].

و قول السيد المرتضى في جواب اعتراضات أهل الخلاف على اباحة نكاح المتعة فقالوا: ليست زوجة و إلّا لحقها حكم الظهار، فأجاب بالتزام ذلك [3]. و هو اختيار أبي الصلاح [4]، و ابن زهرة [5].

و قال ابن إدريس: لا يقع بها الظهار [6]. و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [7]، و الصدوق [8] فإنّهما قالا: لا يقع الظهار إلّا على موقع الطلاق.

قوله رحمه اللّٰه: «و لا توارث بين الزوجين، سواء شرطا سقوطه أولا، و لو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط».

أقول: اختلف علماؤنا في التوارث بين الزوجين في النكاح المنقطع على أقوال:


[1] الانتصار: مسائل النكاح ص 115.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص 599 س 9.

[3] الانتصار: مسائل نكاح المتعة ص 115.

[4] الكافي في الفقه: كتاب النكاح نكاح المتعة ص 298.

[5] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب النكاح فصل في نكاح المتعة ص 549 س 29.

[6] السرائر: كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج 2 ص 624.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص 599 س 8.

[8] الهداية «الجوامع الفقهية»: باب النكاح ص 60 السطر الأخير.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست