و امّا وجه
بطلان الشرط فلأنّ المقتضي للميراث هنا ليس إلّا الزوجية الواردة في النصّ. فإن
كان المراد به ما يشمل الدائم و المنقطع لم يفتقر الى الاشتراط، و إلّا كان اشتراط
التوريث من ليس بوارث، و هو باطل اتفاقا.
[فروع]
[الأول]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو منع عن الجميع كلّ المدة كالمرض المدنف فكذلك على إشكال».
أقول: منشأه من
انّ المهر ليس في مقابلة العقد بانفراده، بل الاستمتاع فدخل في استقراره، و لهذا
لو منعت المرأة منه كلّ المدة سقط، و لو منعت بعض المدة سقط بالنسبة، و الاستمتاع
لم يحصل، فلا تستحقّ عليه مجموع المهر، و لأصالة براءة الذمّة.
و من حيث
وجوبه بالعقد، و الأصل بقاؤه، و لا يلزم من سقوطه أو بعضه بمنعها سقوط شيء منه
بتعذّره بغير اختيارها.
قوله رحمه
اللّٰه: «و الأقرب انّ الموت هنا كالدائم».
أقول: لأنّ كلّا
من الزوجتين قد ثبت لها المهر في ذمّة زوجها، و لم يصدر منها ما يوجب سقوطه فكان
باقيا، عملا بأصالة البقاء السالم عن معارضة ما يدلّ على سقوط شيء منه.
[1]
تهذيب الأحكام: ب 24 تفصيل أحكام النكاح ح 66 ج 7 ص 264، وسائل الشيعة: