responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 413

فهما على شرطهما [1].

و امّا وجه بطلان الشرط فلأنّ المقتضي للميراث هنا ليس إلّا الزوجية الواردة في النصّ. فإن كان المراد به ما يشمل الدائم و المنقطع لم يفتقر الى الاشتراط، و إلّا كان اشتراط التوريث من ليس بوارث، و هو باطل اتفاقا.

[فروع]

[الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو منع عن الجميع كلّ المدة كالمرض المدنف فكذلك على إشكال».

أقول: منشأه من انّ المهر ليس في مقابلة العقد بانفراده، بل الاستمتاع فدخل في استقراره، و لهذا لو منعت المرأة منه كلّ المدة سقط، و لو منعت بعض المدة سقط بالنسبة، و الاستمتاع لم يحصل، فلا تستحقّ عليه مجموع المهر، و لأصالة براءة الذمّة.

و من حيث وجوبه بالعقد، و الأصل بقاؤه، و لا يلزم من سقوطه أو بعضه بمنعها سقوط شي‌ء منه بتعذّره بغير اختيارها.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب انّ الموت هنا كالدائم».

أقول: لأنّ كلّا من الزوجتين قد ثبت لها المهر في ذمّة زوجها، و لم يصدر منها ما يوجب سقوطه فكان باقيا، عملا بأصالة البقاء السالم عن معارضة ما يدلّ على سقوط شي‌ء منه.


[1] تهذيب الأحكام: ب 24 تفصيل أحكام النكاح ح 66 ج 7 ص 264، وسائل الشيعة:

ب 22 من أبواب المتعة ح 5 ج 14 ص 486.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست