تأخّر إسلام الثانية حتى خرجت عدّة الاولى و قد أسلم بانت. و يحتمل
انتظار العدّة الثانية من حين إسلامه، فإن لحقت به تخيّر و إن خرجت عدّة الأولى».
أقول: وجه هذا
الاحتمال انّه بإسلام الاولى دونه بعد الدخول يضرب لها عدّة، بحيث إن رجع فيها لم
تبن به، و إن خرجت و هو على كفره بانت، و بإسلامه يضرب للثانية المدخول بها عدّة،
لأنّهما كافران أسلم أحدهما بعد الدخول فيجب انتظار العدّة، فإن خرجت العدّة من
حين إسلامه ثبت نكاح الاولى، و إن أسلمت الأخرى في هذه العدّة كان كمن أسلم عن
أختين فيتخيّر أيّتهما شاء و إن خرجت[1] عدّة الأولى، لأنّ
الاعتبار بإسلام الثانية انّما هو في العدّة التي ضربت، لاختلاف الدين بينهما و
بين زوجها، و ذلك من حين إسلامه فلا تعلّق لها بعدّة الاولى.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أسلم عن أربع إماء و حرّة- إلى قوله:- و لو أعتقن قبل
إسلامه ثمّ أسلم و أسلمن أو أعتقن بعد إسلامه على إشكال، ثمّ أسلمن بعد إسلامه كان
له اختيار الأربع، لأنّ حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين و هنّ حينئذ حرائر».