قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب انّ له اختيار الكتابيات».
أقول: وجه القرب
انّ الإسلام لا يمنع من الاستمرار على نكاح الكتابيات، فلا يتعيّن عليه نكاح
المسلمات، لتساويهنّ حينئذ في جواز نكاحه لهنّ.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أسلم الحرّ على أربع إماء تخيّر اثنتين، و كذا لو كان معهنّ
حرائر إذا رضيت الحرائر، و الأقرب اعتبار رضا جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن
فسخ نكاحها، و إلّا اعتبر».
أقول: لو أسلم و
عنده أربع إماء و خمس من الحرائر فإن لم ترض الحرائر بنكاح الإماء انفسخ نكاحهنّ،
و إن رضين كان له أن يتخيّر أمتين، و هل يكفي رضا تمام العدد العدد المحلّل له
كحرّتين يختارهما من الخمس أو يفتقر الى رضا الجميع؟
و الأقرب
عند المصنّف انّه لا يكفي أقلّ من أربع، لأنّه يلزمه نكاح أربع من الحرائر الخمس،
و انّما تكن الإماء زوجات إذا رضي الحرائر، و قبل رضاهنّ لا تكون الإماء زوجات،
أمّا الخامسة فإن فسخ نكاحها لم يتوقّف صحّة نكاح الإماء على رضاها، و إلّا اعتبر
رضا الخمس، لأنّ نسبة الزوجية إليهنّ قبل الاختيار على السوية، فلا يثبت نكاح
الإماء إلّا برضا الجميع.
قوله رحمه
اللّٰه: «و إذا أسلمت الوثنية فتزوّج الكافر بأختها فإن انقضت العدّة على
كفره صحّ عقد الثانية، و لو أسلما في عدّة الاولى تخيّر، و لو