responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 397

و من انّه لمّا أسلم كان متعبّدا، بأن لا يزيد على أمتين و هنّ حينئذ إماء، فلا يزول هذا الحكم بتجدّد عتقهنّ.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أسلم الكافر و قد زوّج ابنه الصغير بعشر- الى قوله:- و لو أسلم أب المجنون ففي التبعية إشكال».

أقول: منشأ الإشكال من حيث إنّ تبعية الغير في الإسلام لغيره على خلاف الأصل، خرج منه تبعية الصغير بالإجماع، فيبقى ما عداه على أصالة العدم.

و من مساواة المجنون للصغير في انتفاء التكليف عنهما، و ثبوت الولاية عليهما، فكان حكمه حكمه.

قوله رحمه اللّٰه: «فإن قلنا به تخيّر الأب أو الحاكم».

أقول: المراد لو كان للمجنون عشر نساء بأن تزوّجهنّ حال عقله و كفره- مثلا- ثمّ جنّ فأسلم أبوه و قلنا بأنّه يتبعه في الإسلام فالخيار لأبيه أو جدّه له مع وجود أحدهما في تعيين أربع نسوة منهنّ، و مع عدم الأب أو الجدّ له يتخيّر الحاكم. و لا ينبغي أن يفهم أنّ في ثبوت الولاية عليهنّ احتمالا بين ثبوتها للأب أو الحاكم، لأنّ المصنّف قد صرّح قبل ذلك بأنّ الولاية على المجنون للأب، فإنّ ولاية الحاكم على المجنون تسقط مع وجود الأب أو الجدّ، فإنّه قال في هذا الكتاب في المطلب الثاني في المولّى عليه: و للأب أن يزوّج المجنون الكبير، و أطلق.

و قال في الفصل الثاني في الولاية: و أمّا الحكم فإنّ ولاية الحاكم تختصّ في النكاح على البالغ فاسد العقل، أو على من تجدّد جنونه- الى أن قال:- و تسقط ولايته مع وجود الأب أو الجدّ.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست