responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 394

كالطلاق. و أمّا احتمال الجميع إذا كان الارتداد عن فطرة فلأنّه كالموت، و لهذا تعتدّ زوجته عدّة الوفاة و تورث، و حينئذ يلزمه الجميع، لأنّ الزوج لو مات قبل الدخول كان للزوجة جميع الصداق كما لو دخل، عند المصنّف و جماعة من الأصحاب.

و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو انتقلت الوثنية إلى الكتابية و أسلم الزوج فإن قبلنا منها غير الإسلام فالنكاح بحاله و إلّا وقف على الانقضاء بعد الدخول».

أقول: هذا التفريع ينافي ما ذكره المصنّف في هذا الكتاب فإنّه قال فيه: و من انتقل الى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يقبل منه، و لم يثبت لأولادهم حرمة أهل الكتاب.

[فروع]

[الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا أقرّوا عليه على إشكال بعد الإسلام و قبله».

أقول: منشأه من كون الغصب معلوم القبح عقلا و ظلما للمغصوبة، فلا يجوز للحاكم التقرير على الظلم، فانّ التمكين من الظلم، و التقرير عليه قبيح عقلا لقبح الظلم.

و من عموم وجوب إقرارهم على أنكحتهم الصحيحة عندهم، و هذا عندهم نكاح صحيح، فلا يعترضوا فيه.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست