كالطلاق. و أمّا احتمال الجميع إذا كان الارتداد عن فطرة فلأنّه
كالموت، و لهذا تعتدّ زوجته عدّة الوفاة و تورث، و حينئذ يلزمه الجميع، لأنّ الزوج
لو مات قبل الدخول كان للزوجة جميع الصداق كما لو دخل، عند المصنّف و جماعة من
الأصحاب.
و سيأتي
البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو انتقلت الوثنية إلى الكتابية و أسلم الزوج فإن قبلنا منها
غير الإسلام فالنكاح بحاله و إلّا وقف على الانقضاء بعد الدخول».
أقول: هذا
التفريع ينافي ما ذكره المصنّف في هذا الكتاب فإنّه قال فيه: و من انتقل الى دين
أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يقبل منه، و لم يثبت
لأولادهم حرمة أهل الكتاب.
[فروع]
[الرابع]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا أقرّوا عليه على إشكال بعد
الإسلام و قبله».
أقول: منشأه من
كون الغصب معلوم القبح عقلا و ظلما للمغصوبة، فلا يجوز للحاكم التقرير على الظلم،
فانّ التمكين من الظلم، و التقرير عليه قبيح عقلا لقبح الظلم.
و من عموم
وجوب إقرارهم على أنكحتهم الصحيحة عندهم، و هذا عندهم نكاح صحيح، فلا يعترضوا فيه.