و إن وقع ثانيا فإن كان السابق عليه عقد الواحدة صحّ عقدها و عقدهنّ
أيضا و بطل عقد الاثنتين، و إن كان السابق عقد الاثنتين كان له أن يتخيّر من
الثلاث اثنتين، فيدخل فيه اختيار الواحدة أيضا.
و إن وقع
أخيرا فقد سبقه العقد على ثلاث لا غير، فكان له أن يتخيّر الواحدة كمال العدد و هو
الواحدة قطعا، بخلاف عقد الاثنتين أو الواحدة. امّا عقد الاثنتين يحتمل أن يكون
عقدهما أخيرا، فيكون باطلا، لتقدّم العقد على تمام العدد المحلّل له.
و أمّا
الواحدة فلاحتمال تأخّر عقدها أيضا، و قد سبق العقدان على خمس فيتخيّر منهنّ أربعا
و تبطل الخامسة و عقد الأخيرة، لأنّها سادسة. و المصنّف لم يتعرّض لذلك.
[الفصل الثالث في الكفر]
[المطلب الأول في أصناف
الكفار]
قوله رحمه
اللّٰه: «امّا السامرة فقيل: إنّهم من اليهود، و الصابئون من النصارى، و
الأصل انّهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم، و إن خالفوهم في
أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيّين».
أقول: نقل هذا
القول الشيخ في المبسوط فقال: امّا السامرة و الصابئون فقد قيل: إنّ السامرة قوم
من اليهود، و الصابئون قوم من النصارى، و الصحيح في الصابئة أنّهم غير النصارى،
لأنّهم يعبدون الكواكب[1].
و ظاهر كلام
المفيد يدلّ أيضا على انّ الصابئين غير النصارى، فإنّه قال في باب العقد على
الإماء: و ينكح بملك اليمين اليهودية و النصرانية، و لا يجوز له ذلك بعقد
[1]
المبسوط: كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليهنّ ج 4 ص 210.