responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 387

و إن وقع ثانيا فإن كان السابق عليه عقد الواحدة صحّ عقدها و عقدهنّ أيضا و بطل عقد الاثنتين، و إن كان السابق عقد الاثنتين كان له أن يتخيّر من الثلاث اثنتين، فيدخل فيه اختيار الواحدة أيضا.

و إن وقع أخيرا فقد سبقه العقد على ثلاث لا غير، فكان له أن يتخيّر الواحدة كمال العدد و هو الواحدة قطعا، بخلاف عقد الاثنتين أو الواحدة. امّا عقد الاثنتين يحتمل أن يكون عقدهما أخيرا، فيكون باطلا، لتقدّم العقد على تمام العدد المحلّل له.

و أمّا الواحدة فلاحتمال تأخّر عقدها أيضا، و قد سبق العقدان على خمس فيتخيّر منهنّ أربعا و تبطل الخامسة و عقد الأخيرة، لأنّها سادسة. و المصنّف لم يتعرّض لذلك.

[الفصل الثالث في الكفر]

[المطلب الأول في أصناف الكفار]

قوله رحمه اللّٰه: «امّا السامرة فقيل: إنّهم من اليهود، و الصابئون من النصارى، و الأصل انّهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم، و إن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيّين».

أقول: نقل هذا القول الشيخ في المبسوط فقال: امّا السامرة و الصابئون فقد قيل: إنّ السامرة قوم من اليهود، و الصابئون قوم من النصارى، و الصحيح في الصابئة أنّهم غير النصارى، لأنّهم يعبدون الكواكب [1].

و ظاهر كلام المفيد يدلّ أيضا على انّ الصابئين غير النصارى، فإنّه قال في باب العقد على الإماء: و ينكح بملك اليمين اليهودية و النصرانية، و لا يجوز له ذلك بعقد‌


[1] المبسوط: كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليهنّ ج 4 ص 210.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست