responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 388

نكاح، و لا يجوز له وطء المجوسية و الصابئية و الوثنية [1].

و قال في موضع آخر: لا بأس أن يطأ اليهودية و النصرانية بملك اليمين، و لا يجوز له وطء المجوسية، و كذا الصابئات و الوثنيات حرام وطؤهن بالعقود و ملك الأيمان [2].

أمّا المصنّف فذكر الضابط في ذلك و هو: انّ الصابئين و السامرة أن خالفوا اليهود و النصارى في فروعهم كانوا منهم، و كان لهم حكمهم في جواز النكاح و عدمه. و إن خالفوهم في أصول عقائدهم فهم ملحدة- كالخوارج و الغلاة- بالقياس الى المسلمين، فلهم حينئذ حكم أهل الحرب، لا يخلّ نكاحهم بحال.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل اليهود بعد مبعث عيسى عليه السلام كهو بعد مبعث النبي صلّى اللّٰه عليه و آله إشكال».

أقول: يريد بذلك انّه لو اعتقد الوثني- مثلا- دين اليهودية بعد مبعث عيسى عليه السلام هل يكون حكمه حكم الوثني الذي يختار دين اليهودية و النصرانية بعد مبعث الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله؟ بمعنى انّه كما لا يقبل منه هنا إلّا الإسلام و لا يصحّ إقراره على ما اختاره من دين أهل الكتاب كذا لا يقبل منه ذلك بعد مبعث عيسى عليه السلام أو يكون ذلك مخصوصا بدين الإسلام لا غير فيقرّ على معتقده؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّه كان حربيا و قد انتقل الى دين منسوخ بعد نسخه فلا يقبل منه، و لأنّ الأصل بقاء حكم الوثني [3] عليه.


[1] المقنعة: كتاب النكاح باب العقود على الإماء ص 508.

[2] المقنعة: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ص 543.

[3] في ج: «التقرير».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست