responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 386

لأنّ نسبة العقد الواحد إليهنّ على السوية تعيّن بطلان الجميع.

و من حيث وجود النقل على التخيير، و هو ما روى جميل بن درّاج في الحسن، عن الصادق عليه السلام في رجل تزوّج خمسا في عقد، قال: يخلي سبيل أيّهنّ شاء و يمسك الأربع [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو تزوّج الحرّ حرّة في عقد و اثنتين في عقد و ثلاثا في عقد و اشتبه صحّ نكاح الواحدة على الثاني».

أقول: على القول الثاني و هو: انّه إذا تزوّج أزيد من العدد المحلّل له يبطل الجميع، و لو تزوّج على الوجه المذكور صحّ عقد الواحدة قطعا، لأنّ عقدها امّا أن يكون هو الأوّل أو الثاني أو الأخير، فإن كان الأوّل صحّ قطعا، و إن كان الثاني فالسابق عليه، امّا عقد الاثنتين فيصحّ و يصحّ عقدها، لأنّها تكون ثالثة و يبطل عقد الثلاث الأخر، و أمّا عقد الثلاث فتكون رابعة و يبطل عقد الاثنتين، و إن كان أخيرا فالعقد السابق إن كان عقد الثلاث صحّ و يبطل عقد الاثنتين، و تكون الواحدة رابعة يصحّ عقدها، و إن كان عقد الاثنتين صحّ و يبطل عقد الثلاث و صحّ عقدها، لأنّها تكون ثالثة.

و أقول: على القول بالتخيير يتخيّر واحدة من الثلاث، و ذلك لأنّ عقد الثلاث إمّا أن يكون قد وقع أوّلا أو ثانيا أو أخيرا.

فإن وقع أوّلا صحّ عقد الثلاث جميعا، فيدخل فيه الواحدة.


[1] تهذيب الأحكام: ب 25 من أحلّ اللّٰه نكاحه. ح 73 ج 7 ص 295، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 ج 14 ص 403.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست