لأنّ نسبة العقد الواحد إليهنّ على السوية تعيّن بطلان الجميع.
و من حيث
وجود النقل على التخيير، و هو ما روى جميل بن درّاج في الحسن، عن الصادق عليه
السلام في رجل تزوّج خمسا في عقد، قال: يخلي سبيل أيّهنّ شاء و يمسك الأربع[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو تزوّج الحرّ حرّة في عقد و اثنتين في عقد و ثلاثا في عقد و
اشتبه صحّ نكاح الواحدة على الثاني».
أقول: على القول
الثاني و هو: انّه إذا تزوّج أزيد من العدد المحلّل له يبطل الجميع، و لو تزوّج
على الوجه المذكور صحّ عقد الواحدة قطعا، لأنّ عقدها امّا أن يكون هو الأوّل أو
الثاني أو الأخير، فإن كان الأوّل صحّ قطعا، و إن كان الثاني فالسابق عليه، امّا
عقد الاثنتين فيصحّ و يصحّ عقدها، لأنّها تكون ثالثة و يبطل عقد الثلاث الأخر، و
أمّا عقد الثلاث فتكون رابعة و يبطل عقد الاثنتين، و إن كان أخيرا فالعقد السابق
إن كان عقد الثلاث صحّ و يبطل عقد الاثنتين، و تكون الواحدة رابعة يصحّ عقدها، و
إن كان عقد الاثنتين صحّ و يبطل عقد الثلاث و صحّ عقدها، لأنّها تكون ثالثة.
و أقول: على
القول بالتخيير يتخيّر واحدة من الثلاث، و ذلك لأنّ عقد الثلاث إمّا أن يكون قد
وقع أوّلا أو ثانيا أو أخيرا.
فإن وقع
أوّلا صحّ عقد الثلاث جميعا، فيدخل فيه الواحدة.
[1]
تهذيب الأحكام: ب 25 من أحلّ اللّٰه نكاحه. ح 73 ج 7 ص 295، وسائل الشيعة: ب
4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 ج 14 ص 403.