و أقول: و يحتمل على تقدير تساوي المهرين قسمته بين الزوجتين بالسوية
إن حلفتا أو نكلتا، و اختصاص الحالفة إن نكلت الأخرى، كما لو تداعيا بغير[1] المهر و لم يوجد ما يرجّح به أحدهما
على هذا على تقدير دعوى كلّ من الأختين كون عقدها سابقا على الأخرى، أمّا على
تقدير جهلهما بالسابق فيحتمل قسمته بينهما من غير يمين، و أمّا على تقدير الاختلاف
فعلى القرعة لو خرج لذات الأقلّ فالأولى عدم وجوب ما زاد على مستحقّها.
تبيّن ذلك
انّه إذا كان مهر إحداهما مائة و الأخرى مائتين فألزمناه بربعهما، و ذلك خمسة و
سبعون، ثمّ أقرعنا بين الأختين فخرج اسم ذات الأقلّ فإنّها لا تدّعي أكثر من
خمسين، لأنّه مهرها قبل الدخول فكيف تعطى ما زاد على حقّها؟ و حينئذ يحتمل ردّه
على الزوج، لأنّا بيّنا[2] بالقرعة انّ الزوجة ذات الأقلّ و قد بريء
بأخذ نصف مهرها، فتبقى الزيادة له. و يحتمل كونه للزوجة الأخرى، لأنّا حكمنا
بالربع للزوجتين، و ذات الأقلّ انّما نازعت في مقدار حقّها، فيبقى الباقي للأخرى.
و هذا البحث لم يتعرّض إليه المصنّف و لا غيره فيما علمناه.
قوله رحمه
اللّٰه: «و مع الدخول يثبت المهران مع الجهل، و ليس له تجديد العقد إلّا
بعد العدّة، و لو أوجبنا في الفاسد مهر المثل و اختلف فالقرعة».
أقول: هذا الكلام
و إن لم يتضمّن إشكالا و لا نظرا فانّ فيه بحثا نذكره بعد تقدير كلام المصنّف
فنقول: يريد بذلك انّه إذا كان قد تزوّج بالأختين على التعاقب