و دخل بهما و اشتبه السابق منهما و ألزمناه بطلاقهما[1] فطلّقهما معا وجب المهران عليه، لأنّ
مهر كلّ منهما قد استقرّ عليه بالدخول، و لو أراد أن يجدّد العقد على إحدى الأختين
لم يكن له ذلك، لأنّ فيهما زوجة معتدّة منه، فأيّهما عقد عليها أمكن أن تكون
الأخرى هي الزوجة و هي معتدّة منه، فيكون قد تزوّج أختها في عدّتها.
إذا عرفت
هذا فنقول: هنا مباحث:
(أ) انّ قوله:
«يلزمه المهران» بناء على ما تقدّم من انّه إذا دخل عند دعوى أنّها أخته من الرضاع
أو ابنته بعد الدخول يلزمه المسمّى، و قد بيّنا انّ الصحيح انّه يلزمه مهر المثل،
و جعل المصنّف ذلك احتمالا، و بنى على هذا الاحتمال الآتي ذكره.
(ب) على
الاحتمال الصحيح من لزوم مهر المثل في الوطء بالعقد الفاسد، فمهر المثل و المسمّى
امّا أن يتّفق كلّ منهما أو يختلف، أو يختلف المسمّيان و يتّفق مهر المثل، أو
بالعكس.
امّا
الأوّل: فلا إشكال فيه، فإنّه إذا دفع الى كلّ منهما مسمّاها فإن كانت زوجة فهو
مهرها، و إن كانت أجنبية فهو مهر مثلها.
و أمّا
الثاني: فهو متعدّد أيضا، لأنّ الواحدة إذا خالف مسمّاها مسمّى الأخرى و مهر مثلها
مهر مثل الأخرى فقد يتّفق مسمّاها و مهر مثلها و قد يختلف- كما إذا كان مسمّى
أحدهما عشرة و مهر مثلها عشرين و مسمّى الأخرى ثلاثين و مهر مثلها أربعين- و قد
يتّفق أحدهما دون الأخرى، فعلى أيّ وجه تقع القرعة ينبغي أن يقال:
يقرع فيمن
كانت زوجة، فمن خرج اسمها أخذت مسمّاها، و تأخذ الأخرى مهر مثلها.