responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 375

و دخل بهما و اشتبه السابق منهما و ألزمناه بطلاقهما [1] فطلّقهما معا وجب المهران عليه، لأنّ مهر كلّ منهما قد استقرّ عليه بالدخول، و لو أراد أن يجدّد العقد على إحدى الأختين لم يكن له ذلك، لأنّ فيهما زوجة معتدّة منه، فأيّهما عقد عليها أمكن أن تكون الأخرى هي الزوجة و هي معتدّة منه، فيكون قد تزوّج أختها في عدّتها.

إذا عرفت هذا فنقول: هنا مباحث:

(أ) انّ قوله: «يلزمه المهران» بناء على ما تقدّم من انّه إذا دخل عند دعوى أنّها أخته من الرضاع أو ابنته بعد الدخول يلزمه المسمّى، و قد بيّنا انّ الصحيح انّه يلزمه مهر المثل، و جعل المصنّف ذلك احتمالا، و بنى على هذا الاحتمال الآتي ذكره.

(ب) على الاحتمال الصحيح من لزوم مهر المثل في الوطء بالعقد الفاسد، فمهر المثل و المسمّى امّا أن يتّفق كلّ منهما أو يختلف، أو يختلف المسمّيان و يتّفق مهر المثل، أو بالعكس.

امّا الأوّل: فلا إشكال فيه، فإنّه إذا دفع الى كلّ منهما مسمّاها فإن كانت زوجة فهو مهرها، و إن كانت أجنبية فهو مهر مثلها.

و أمّا الثاني: فهو متعدّد أيضا، لأنّ الواحدة إذا خالف مسمّاها مسمّى الأخرى و مهر مثلها مهر مثل الأخرى فقد يتّفق مسمّاها و مهر مثلها و قد يختلف- كما إذا كان مسمّى أحدهما عشرة و مهر مثلها عشرين و مسمّى الأخرى ثلاثين و مهر مثلها أربعين- و قد يتّفق أحدهما دون الأخرى، فعلى أيّ وجه تقع القرعة ينبغي أن يقال:

يقرع فيمن كانت زوجة، فمن خرج اسمها أخذت مسمّاها، و تأخذ الأخرى مهر مثلها.


[1] في س: «بطلانهما».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست