الطلاق، و لمّا منع منها شرعا تعيّن عليه الطلاق، فإذا امتنع منه
اجبر عليه كما يجبر على غيره من الواجبات.
قوله رحمه
اللّٰه: «فيثبت لهما ربع المهرين مع اتّفاقهما، و اختلافهما على إشكال».
أقول: يعني إذا
طلّقهما ما الذي يلزمه من المهرين؟ قال: إذا كانا متّفقين- يعني قدرا و وصفا- بأن
كان مهر كلّ منهما مائة دينار- مثلا- لزمه ربع المهرين، و ذلك خمسون، لأنّ الواجب
عليه في نفس الأمر نصف مهر زوجته خاصّة، لأنّه طلّقها قبل الدخول، و ذلك ربع
المهرين. أمّا إذا كانا مختلفين كمائة و مائتين أو مائة ذهبا و مائة فضة فقال:
يلزمه ربعهما على إشكال.
منشأه من
حيث إنّ الواجب عليه قبل الدخول امّا نصف الأقلّ أو نصف الأكثر، و لمّا لم يتعيّن
و لم يوجد ما يقتضي أولوية لزوم أحدهما قسّم ذلك نصفين فيلزمه ربعهما.
و من انّ
الواجب عليه امّا نصف الأقلّ أو الأكثر، و ربعهما ليس أحدهما، فلو ألزمناه به
لكنّا قد ألزمناه بغير الواجب قطعا.
قوله رحمه
اللّٰه: «فيحتمل القرعة في مستحقّ المهر و الإيقاف».
أقول: إذا طلّق و
ألزمناه بربع المهرين فمن المستحقّ له يحتمل أن يقرع بينهما و يحكم به لمن يخرجه
القرعة، و يحتمل أن يكون موقوفا بينهما حتى يصطلحا عليه.
امّا القرعة
فلأنّه أمر مشكل، و أمّا الإيقاف حتى يصطلحا فلأنّه أحوط لبراءة الذمّة، لتضمّنه
رضا المستحقّ له في نفس الأمر بما وصل إليه و الى خصمه.