عاقلة أو بصغيرة أو مجنونة أوطأها وطء محرما- كما لو كانت محرمة بحجّ
أو عمرة أو كانت حائضا أو صائمة صوما واجبا أو بعقد منقطع أو ملك يمين- حرمت
البنت، لأنّ الدخول المشترط في الآية[1] يتحقّق في الجميع.
قوله رحمه
اللّٰه: «تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها، و إن نزلتا على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من ورود النصّ بتحريم إدخال بنت الأخ و بنت الأخت[2]، و هما لا
يصدقان حقيقة على بنت بنت الأخ و بنت بنت الأخت، فلا يتعدّى التحريم إليهما، لأنّ
اللفظ عند الإطلاق انّما يحمل على حقيقته دون مجازه.
و من انّ
تحريم إدخال كلّ من البنتين انّما هو لحرمة العمّة و الخالة، و حينئذ يكون تحريم
بناتهما، و إن نزلن أولى.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو تزوّج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا،
سواء دخل بها أو لا، و له وطء زوجته في عدّة الثانية، فإن اشتبه السابق منع منهما،
و الأقرب إلزامه بطلاقها».
أقول: وجه القرب
انّ للزوجة حقوقا يجب على الزوج امّا القيام بها أو