responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 372

عاقلة أو بصغيرة أو مجنونة أوطأها وطء محرما- كما لو كانت محرمة بحجّ أو عمرة أو كانت حائضا أو صائمة صوما واجبا أو بعقد منقطع أو ملك يمين- حرمت البنت، لأنّ الدخول المشترط في الآية [1] يتحقّق في الجميع.

قوله رحمه اللّٰه: «تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها، و إن نزلتا على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من ورود النصّ بتحريم إدخال بنت الأخ و بنت الأخت [2]، و هما لا يصدقان حقيقة على بنت بنت الأخ و بنت بنت الأخت، فلا يتعدّى التحريم إليهما، لأنّ اللفظ عند الإطلاق انّما يحمل على حقيقته دون مجازه.

و من انّ تحريم إدخال كلّ من البنتين انّما هو لحرمة العمّة و الخالة، و حينئذ يكون تحريم بناتهما، و إن نزلن أولى.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو تزوّج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا، سواء دخل بها أو لا، و له وطء زوجته في عدّة الثانية، فإن اشتبه السابق منع منهما، و الأقرب إلزامه بطلاقها».

أقول: وجه القرب انّ للزوجة حقوقا يجب على الزوج امّا القيام بها أو‌


[1] النساء: 23.

[2] تهذيب الأحكام: ب 26 من يحرم نكاحهنّ ح 14 ج 7 ص 301، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب ح 1 ج 14 ص 279.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست