responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 371

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم تحريم الأمة و المفضاة بالإصبع».

أقول: وجه القرب أن يقال: النصّ انّما ورد في الزوجة المفضاة بالوطء قبل التسع [1]، و الأمة غير الزوجة، أو الزوجة المفضاة بالإصبع لم يتحقّق فيها المقتضي للتحريم بتمامه- أعني الزوجية و الإفضاء بالوطء- فلا يتحقّق التحريم فيهما.

[المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد]

[الفصل الأول في المصاهرة]

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب مساواة الوطء في الفرجين».

أقول: يريد الأقرب انّ الدخول بالمرأة في الدبر مساو للدخول بها في القبل في تحريم بنت المدخول بها.

و وجه الأقربية انّ الدخول صادق على كلّ منهما، و لهذا يستقرّ عليه جميع المهر، و تجب العدّة.

قوله رحمه اللّٰه: «و عدم اشتراط البلوغ و العمل في الواطئ و الموطوءة، و لا الإباحة كالوطء في الإحرام و الحيض، و لا دوام النكاح».

أقول: يريد بذلك انّه لا يشترط في تحريم بنت الزوجة المدخول بها أن يكون الزوج الذي دخل أو الزوجة المدخول بها بالغا، و لا عاقلا، و لا أن يكون النكاح بعقد دائم، و لا أن يكون وطء الزوجة مباحا. فلو دخل الصغير أو المجنون ببالغة‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 41 في الزيادات في فقه النكاح ح 13 و 14 و 15 ج 7 ص 451، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ج 14 ص 70.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست