قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم
تحريم الأمة و المفضاة بالإصبع».
أقول: وجه القرب
أن يقال: النصّ انّما ورد في الزوجة المفضاة بالوطء قبل التسع[1]، و الأمة
غير الزوجة، أو الزوجة المفضاة بالإصبع لم يتحقّق فيها المقتضي للتحريم بتمامه-
أعني الزوجية و الإفضاء بالوطء- فلا يتحقّق التحريم فيهما.
[المقصد الثاني في التحريم
غير المؤبد]
[الفصل الأول في المصاهرة]
قوله رحمه
اللّٰه: «و الأقرب مساواة الوطء في الفرجين».
أقول: يريد
الأقرب انّ الدخول بالمرأة في الدبر مساو للدخول بها في القبل في تحريم بنت
المدخول بها.
و وجه
الأقربية انّ الدخول صادق على كلّ منهما، و لهذا يستقرّ عليه جميع المهر، و تجب
العدّة.
قوله رحمه
اللّٰه: «و عدم اشتراط البلوغ و العمل في الواطئ و الموطوءة، و لا الإباحة
كالوطء في الإحرام و الحيض، و لا دوام النكاح».
أقول: يريد بذلك
انّه لا يشترط في تحريم بنت الزوجة المدخول بها أن يكون الزوج الذي دخل أو الزوجة
المدخول بها بالغا، و لا عاقلا، و لا أن يكون النكاح بعقد دائم، و لا أن يكون وطء
الزوجة مباحا. فلو دخل الصغير أو المجنون ببالغة
[1]
تهذيب الأحكام: ب 41 في الزيادات في فقه النكاح ح 13 و 14 و 15 ج 7 ص 451، وسائل
الشيعة: ب 45 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ج 14 ص 70.