responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 370

أعني الإفضاء- و هو يقتضي التحريم المؤبّد، و النفقة على المفضاة حتى يموت أحدهما فيثبتان جميعا في حقّها.

و من حيث إنّ النفقة هنا تابعة للزوجية و ليست حاصلة، فلا تكون واجبة عليه.

و اعلم انّ الشيخ في الخلاف أوجب المهر و النفقة حتى يموت أحدهما، و قال: هذا إذا كان في عقد صحيح أو شبهة [1].

و قال ابن إدريس: عقد الشبهة لا يلزم فيه النفقة بالإفضاء [2].

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يشترط في التحريم المؤبّد في طرف الأجنبي نقص السنّ عن تسع؟

فيه نظر، ينشأ من كون التحريم المؤبّد مستندا الى تحريم الوطء في حقّ الزوج، و هو هنا ثابت في التسع».

أقول: و من حيث كون تحريم الأجنبية بالإفضاء محمولا على الزوجة المفضاة، و هي لا تحرم بالإفضاء بعد التسع فكذا هنا. و لأنّ الأصل عدم التحريم، إلّا مع ثبوت المقتضي له، و هو هنا غير معلوم.

قوله رحمه اللّٰه: «و الإشكال في حقّ الأجنبي قبل التسع أضعف».

أقول: هذا ظاهر ممّا تقدّم، فإنّه قد سبق انّ الأقرب عنده كون حكم الأجنبية حكم الزوجة في تحريمها بالإفضاء قبل التسع، فيكون الإشكال فيه أضعف.


[1] الخلاف: كتاب الصداق المسألة 41 ج 4 ص 395.

[2] السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 605.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست