أعني الإفضاء- و هو يقتضي التحريم المؤبّد، و النفقة على المفضاة حتى
يموت أحدهما فيثبتان جميعا في حقّها.
و من حيث
إنّ النفقة هنا تابعة للزوجية و ليست حاصلة، فلا تكون واجبة عليه.
و اعلم انّ
الشيخ في الخلاف أوجب المهر و النفقة حتى يموت أحدهما، و قال: هذا إذا كان في عقد
صحيح أو شبهة[1].
و قال ابن
إدريس: عقد الشبهة لا يلزم فيه النفقة بالإفضاء[2].
قوله رحمه
اللّٰه: «و هل يشترط في التحريم المؤبّد في طرف الأجنبي نقص السنّ عن تسع؟
فيه نظر،
ينشأ من كون التحريم المؤبّد مستندا الى تحريم الوطء في حقّ الزوج، و هو هنا ثابت
في التسع».
أقول: و من حيث
كون تحريم الأجنبية بالإفضاء محمولا على الزوجة المفضاة، و هي لا تحرم بالإفضاء بعد
التسع فكذا هنا. و لأنّ الأصل عدم التحريم، إلّا مع ثبوت المقتضي له، و هو هنا غير
معلوم.
قوله رحمه
اللّٰه: «و الإشكال في حقّ الأجنبي قبل التسع أضعف».
أقول: هذا ظاهر
ممّا تقدّم، فإنّه قد سبق انّ الأقرب عنده كون حكم الأجنبية حكم الزوجة في تحريمها
بالإفضاء قبل التسع، فيكون الإشكال فيه أضعف.