أقول: هذا حكم خامس و هو: وجوب الإنفاق عليها
حتى يموت أحدهما، امّا إذا طلّقها فتزوّجت بغيره هل تسقط نفقتها أم لا؟ فيه إشكال.
منشأه انّ
المقتضي لوجوب النفقة عليه دائما كونه قد صيّرها غير صالحة للأزواج، المقتضي لعدم
استحقاق النفقة[1] على غيره، فإذا تزوّجت بالغير فقد ثبت الاستحقاق على
الغير، فيسقط عنه لزوال المقتضي للثبوت.
و من عموم
قول الصادق عليه السلام فيما رواه محمد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عنه
عليه السلام «الإجراء عليها ما دامت حية»[2].
قوله رحمه
اللّٰه: «و هل ثبتت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم».
أقول: الذي يمكن
أن يلحق الأجنبية من الأحكام الخمسة المذكورة حكمان:
التحريم
المؤبّد و وجوب النفقة لا غير.
أمّا
التحريم المؤبّد فالأقرب عند المصنّف انّه يكون حكمها فيه حكم الزوجة، فيحرم عليه
العقد عليها أبدا كما تحرم الزوجية، و ذلك لأنّه إذا كانت الزوجة التي ملك بالعقد
نكاحها تحرم أبدا بالإفضاء بالوطء المحرّم عليه، فالإفضاء للأجنبية التي هي محرمة
عليه أبلغ، و ذلك لأنّ وطء الزوجة قبل التسع و إن كان حراما إلّا أنّه ليس بزنا و
لا حدّ عليه، بخلاف الأجنبية فإنّه يكون زانيا و عليه حدّ الزاني.
و أمّا وجه
الإشكال في وجوب النفقة على الأجنبية فمن حيث وجود السبب