قوله رحمه اللّٰه: «قيل: و لا تخرج
من حباله، و فيه نظر».
أقول: هذا حكم
رابع و هو: انّها لا تخرج من حباله، بل تكون تحريمها عليه مؤبّدا ما دامت الزوجية
بينهما ثابتة. و هو قول ابن إدريس فإنّه قال: تحرم عليه أبدا، و لا تبين منه، و لا
ينفسخ عقدها بمجرّد ذلك، بل هو بالخيار بين أن يطلّقها أو يمسكها، و لا يحلّ له
وطؤها أبدا[1]. و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية[2].
و قال ابن
حمزة: تبين منه بغير طلاق[3]. و هو الظاهر من
كلام المفيد[4].
و المصنّف
قال في هذا الكتاب: و فيه نظر، و توقّف أيضا في المختلف[5].
و وجه النظر
في ذلك من حيث أصالة بقاء العقد حتى يثبت السبب المقتضي لزواله، و لم يثبت.
و من وجود
التحريم المؤبّد الذي ينافي مقتضى عقد النكاح، و لأنّ التحريم يمنع النكاح سابقا،
و كذا يبطله لا حقا كالرضاع المتجدّد بعد العقد.
قوله رحمه
اللّٰه: «و يجب عليه الإنفاق حتى يموت أحدهما، و إن طلّقها و تزوّجت بغيره
على إشكال».