responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 368

قوله رحمه اللّٰه: «قيل: و لا تخرج من حباله، و فيه نظر».

أقول: هذا حكم رابع و هو: انّها لا تخرج من حباله، بل تكون تحريمها عليه مؤبّدا ما دامت الزوجية بينهما ثابتة. و هو قول ابن إدريس فإنّه قال: تحرم عليه أبدا، و لا تبين منه، و لا ينفسخ عقدها بمجرّد ذلك، بل هو بالخيار بين أن يطلّقها أو يمسكها، و لا يحلّ له وطؤها أبدا [1]. و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية [2].

و قال ابن حمزة: تبين منه بغير طلاق [3]. و هو الظاهر من كلام المفيد [4].

و المصنّف قال في هذا الكتاب: و فيه نظر، و توقّف أيضا في المختلف [5].

و وجه النظر في ذلك من حيث أصالة بقاء العقد حتى يثبت السبب المقتضي لزواله، و لم يثبت.

و من وجود التحريم المؤبّد الذي ينافي مقتضى عقد النكاح، و لأنّ التحريم يمنع النكاح سابقا، و كذا يبطله لا حقا كالرضاع المتجدّد بعد العقد.

قوله رحمه اللّٰه: «و يجب عليه الإنفاق حتى يموت أحدهما، و إن طلّقها و تزوّجت بغيره على إشكال».


[1] السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 530.

[2] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه تعالى من النكاح و ما حرّم ج 2 ص 292.

[3] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليه ص 292.

[4] المقنعة: باب ضمان النفاس ص 747.

[5] مختلف الشيعة: كتاب النكاح المقام الثاني من المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص 525 س 23.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست