قوله رحمه اللّٰه: «و لا يحلّ وطء
الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصحّ، إلّا مع الإفضاء».
أقول: إذا تزوّج
امرأة و دخل عليها قبل بلوغ تسع ففيها أحكام، الأوّل: انّها لا تحرم عليه لمجرّد
الدخول، إلّا مع الإفضاء، و هو الظاهر من كلام أكثر الأصحاب حيث قيّدوا بالإفضاء،
و هو الأصحّ عند المصنّف.
خلافا للشيخ
حيث أطلق فقال في النهاية: إذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها حرمت
عليه، و لم تحلّ له أبدا[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و هو صيرورة مسلك البول و مسلك الحيض واحدا، و مسلك الحيض و
الغائط».
أقول: هذا حكم
آخر و هو معنى الإفضاء، فقال بعضهم: المراد به ذهاب الحاجز بين مسلك البول و مسلك
الحيض- أعني مدخل الذكر- و هو قول ابن إدريس[2].
و نقل
المصنّف قولا آخر انّه: ذهاب الحاجز بين مسلك الحيض و الغائط.
قوله رحمه
اللّٰه: «فتحرم مؤبّدا».
أقول: هذا حكم
ثالث و هو: تحريم المفضاة بالوطء قبل التسع على التأبيد، و هو متّفق عليه.
[1]
النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه من النكاح و ما حرّم منه ج
2 ص 292.