responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 367

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يحلّ وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصحّ، إلّا مع الإفضاء».

أقول: إذا تزوّج امرأة و دخل عليها قبل بلوغ تسع ففيها أحكام، الأوّل: انّها لا تحرم عليه لمجرّد الدخول، إلّا مع الإفضاء، و هو الظاهر من كلام أكثر الأصحاب حيث قيّدوا بالإفضاء، و هو الأصحّ عند المصنّف.

خلافا للشيخ حيث أطلق فقال في النهاية: إذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها حرمت عليه، و لم تحلّ له أبدا [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و هو صيرورة مسلك البول و مسلك الحيض واحدا، و مسلك الحيض و الغائط».

أقول: هذا حكم آخر و هو معنى الإفضاء، فقال بعضهم: المراد به ذهاب الحاجز بين مسلك البول و مسلك الحيض- أعني مدخل الذكر- و هو قول ابن إدريس [2].

و نقل المصنّف قولا آخر انّه: ذهاب الحاجز بين مسلك الحيض و الغائط.

قوله رحمه اللّٰه: «فتحرم مؤبّدا».

أقول: هذا حكم ثالث و هو: تحريم المفضاة بالوطء قبل التسع على التأبيد، و هو متّفق عليه.


[1] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه من النكاح و ما حرّم منه ج 2 ص 292.

[2] السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 612.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست