responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 366

قوله رحمه اللّٰه: «من فجر بعمّته أو خالته قربتا أو بعدتا حرمت عليه بنتاهما أبدا، و لو وطأ لشبهة فالأقرب عدم التحريم».

أقول: هذا مبنيّ على انّ وطء الشبهة لا ينشر تحريم المصاهرة، و هو مذهب ابن إدريس [1]، خلافا للشيخ [2]، و قد تقدّم.

و وجه القرب أصالة الإباحة، و اختصاص النصّ بمن فجر بعمّته أو خالته [3]، و وطء الشبهة ليس فجورا، فلا يوجب التحريم.

قوله رحمه اللّٰه: «و في بنتيهما مجازا أو رضاعا إشكال».

أقول: يريد بالبنت مجازا بنت بنتها، و هل تحرم كما تحرم البنت حقيقة؟ فيه إشكال.

ينشأ من صدق اسم البنت عليها.

و من انّ الأصل في الإطلاق الحقيقة فيحمل النصّ عليه، لأنّ الأصل الإباحة.

و أمّا وجه الإشكال في الرضاع فمن حيث أصالة الإباحة، و كونها ليست بنتا حقيقة و لا مجازا قريبا، كالمتولّدة بواسطة.

و من انّه يحرم منه ما يحرم بالنسب، لما تقدّم.


[1] السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 535.

[2] المبسوط: كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليهنّ من النساء ج 4 ص 202.

[3] تهذيب الأحكام: باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب ح 48 و ح 49 ج 7 ص 311، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 329.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست