قوله رحمه اللّٰه: «من فجر بعمّته أو خالته قربتا أو بعدتا حرمت عليه بنتاهما أبدا، و لو وطأ لشبهة فالأقرب عدم التحريم».
أقول: هذا مبنيّ على انّ وطء الشبهة لا ينشر تحريم المصاهرة، و هو مذهب ابن إدريس [1]، خلافا للشيخ [2]، و قد تقدّم.
و وجه القرب أصالة الإباحة، و اختصاص النصّ بمن فجر بعمّته أو خالته [3]، و وطء الشبهة ليس فجورا، فلا يوجب التحريم.
قوله رحمه اللّٰه: «و في بنتيهما مجازا أو رضاعا إشكال».
أقول: يريد بالبنت مجازا بنت بنتها، و هل تحرم كما تحرم البنت حقيقة؟ فيه إشكال.
ينشأ من صدق اسم البنت عليها.
و من انّ الأصل في الإطلاق الحقيقة فيحمل النصّ عليه، لأنّ الأصل الإباحة.
و أمّا وجه الإشكال في الرضاع فمن حيث أصالة الإباحة، و كونها ليست بنتا حقيقة و لا مجازا قريبا، كالمتولّدة بواسطة.
و من انّه يحرم منه ما يحرم بالنسب، لما تقدّم.
[2] المبسوط: كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليهنّ من النساء ج 4 ص 202.
[3] تهذيب الأحكام: باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب ح 48 و ح 49 ج 7 ص 311، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 329.