responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 365

افتقارها الى أكثر من الرجلين للتحليل بين التسع لا ينافي حكم النصّ، فإنّه إذا كان بين طلقات الأمة أكثر من رجلين صدق انّه قد نكحها بينها رجلان.

قوله رحمه اللّٰه: «تنبيه: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدّة مجاز، لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست منها بل هي تابعة للأوليين، فلو وقعت الثانية للسنّة فالتي للعدّة الاولى لا غير، و لو كانت الاولى فكذلك على الأقوى».

أقول: من جملة أقسام المجاز إطلاق لفظ الكلّ على البعض، و الأصحاب قالوا:

إذا طلّق تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان، و لا يمكن أن تكون الثالثة من كلّ ثلاث للعدّة، إذ معناه على ما يأتي أن يطلّق و يرجع في العدّة و يطأ. ثمّ إذا طهرت طلّقها في ذلك الطهر الآخر، و هذا لا يتأتى في الثالثة، لأنّها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فلا يمكن رجوعه في العدّة فضلا عن أن يواقع فيها، و حينئذ تكون تابعة بمجموع الأوليين قطعا.

أمّا لو كانت أحدهما للعدّة و الأخرى للسنّة فإن كانت التي للعدّة الأولى لم تقع الثالثة للعدّة، لأنّها بنفسها ليست للعدّة، و انّما تكون تابعة لغيرها، و قد تقدّمها اثنتان مختلفتان فلها حكم نفسها.

أمّا لو انعكس الفرض بأن كانت الثانية للعدّة و الثالثة الواقعة عقيبها يحتمل ضعيفا أن تكون تابعة لها لقربها فتقع للعدّة، و الأقوى عدم تبعيّتها، بل يكون لها حكم نفسها، لأنّ كونها بحكم طلاق العدّة مع انّها ليست للعدّة على خلاف الأصل، خرج منه ما لو كانت السابقتان للعدّة للإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست