responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 364

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوقب خنثى مشكل فالأقرب عدم التحريم».

أقول: وجه القرب من عدم العلم بكونه غلاما لجواز أن يكون امرأة، فلم يحصل اليقين بحصول السبب المقتضي للتحريم، و لأصالة بقاء الحلّ.

قوله رحمه اللّٰه: «و في الأمة إشكال، أقربه التحريم في التسع».

أقول: البحث هنا يتبيّن بمقدّمتين، أحدهما: انّ الحرة إذا طلّقها زوجها ثلاثا بينها رجعتان حرمت حتى تنكح زوجا غيره، فالأمة إذا طلّقت طلقتين بينهما رجعة حرمت حتى تنكح زوجا غيره. الثانية: الحرّة إذا طلّقها زوجها تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا.

إذا عرفت هذا ففي الأمة إشكال، إذ يحتمل تحريمها في الستّ، لأنّ كلّ طلقتين لها قائمة مقام ثلاث للحرّة، فإذا كانت الحرّة تحرم بالتسع حرمت الأمة في الستّ.

و يحتمل عدم تحريمها مطلقا، لأنّ النصّ ورد بأنّ من طلّق تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان تحرم [1]، و ذلك يؤذن باختصاص الحكم بالحرّة، إذ تحليل الرجلين بين التسع انّما يكون للحرّة، فلا تكون الأمة داخلة تحت النصّ المقتضي للتحريم، فتبقى الأمة على الإباحة.

و يحتمل تحريمها في التسع كالحرّة، و هو الأقرب عند المصنّف، لعموم «من طلّق تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان» المتناول لكلّ من الحرّة و الأمة، و حكم الأمة في‌


[1] الكافي: باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدا ح 9 ج 5 ص 428، وسائل الشيعة:

ب 4 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 4 ج 15 ص 357.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست