حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة، و إلّا الكبيرة و انفسخ عقد
الصغائر، و له تجديده جمعا؛ لأنّهنّ بنات خالات، و لكلّ صغيرة نصف مهرها و يرجع به
على البنات بالسوية. و لو ارتضعن بأنفسهنّ بالاستقلال فلا ضمان، و في تضمين
الصغائر مهر الكبيرة نظر».
أقول: قد تقدّم
مرارا انّ في تضمين منفعة البضع وجهين، و المصنّف بنى هذه المسألة على القول
بالضمان، و لم يستشكل ذلك هنا، لكن على القول بالضمان هل تضمن الصغائر مهر
الكبيرة؟ فيه نظر.
من حيث حصول
إتلاف منفعة البضع منهنّ، و كان الضمان عليهنّ في أموالهنّ، كما لو أتلفن مالا
للغير.
و من أنّ
عبارة الأصحاب- على تقدير القول بالضمان- مقيّدة بقصد الإفساد، و هو متعذّر في حقّ
المرتضعات.
[السادس]
قوله رحمه
اللّٰه: «لو أرضعت أمّ الكبيرة أو جدّتها أو أختها على إشكال فيهما».
أقول: يريد لو
كان له زوجة كبيرة و اخرى صغيرة فأرضعت أمّ الكبيرة الصغيرة أو أرضعتها جدّتها أو
أختها على إشكال في الجدّة و الأخت.
و وجه
الإشكال انّه على تقدير كون مرضعة الزوجة الصغيرة جدّة الكبيرة، فإن كانت جدّة
لأبيها تصير الصغيرة عمّة للزوجة الكبيرة، و إن كانت جدّتها لامّها كانت خالة لها.
و على تقدير كون المرضعة أخت الكبيرة تكون الكبيرة خالة