responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 345

حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة، و إلّا الكبيرة و انفسخ عقد الصغائر، و له تجديده جمعا؛ لأنّهنّ بنات خالات، و لكلّ صغيرة نصف مهرها و يرجع به على البنات بالسوية. و لو ارتضعن بأنفسهنّ بالاستقلال فلا ضمان، و في تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر».

أقول: قد تقدّم مرارا انّ في تضمين منفعة البضع وجهين، و المصنّف بنى هذه المسألة على القول بالضمان، و لم يستشكل ذلك هنا، لكن على القول بالضمان هل تضمن الصغائر مهر الكبيرة؟ فيه نظر.

من حيث حصول إتلاف منفعة البضع منهنّ، و كان الضمان عليهنّ في أموالهنّ، كما لو أتلفن مالا للغير.

و من أنّ عبارة الأصحاب- على تقدير القول بالضمان- مقيّدة بقصد الإفساد، و هو متعذّر في حقّ المرتضعات.

[السادس]

قوله رحمه اللّٰه: «لو أرضعت أمّ الكبيرة أو جدّتها أو أختها على إشكال فيهما».

أقول: يريد لو كان له زوجة كبيرة و اخرى صغيرة فأرضعت أمّ الكبيرة الصغيرة أو أرضعتها جدّتها أو أختها على إشكال في الجدّة و الأخت.

و وجه الإشكال انّه على تقدير كون مرضعة الزوجة الصغيرة جدّة الكبيرة، فإن كانت جدّة لأبيها تصير الصغيرة عمّة للزوجة الكبيرة، و إن كانت جدّتها لامّها كانت خالة لها. و على تقدير كون المرضعة أخت الكبيرة تكون الكبيرة خالة‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست