قوله رحمه اللّٰه: «و لو أرضعت أمته
الموطوءة زوجته حرمتا و عليه المهر أو نصفه، و لا رجوع إلّا أن يكون مكاتبة، و لو
كانت موطوءة بالعقد تبعت به على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّه إتلاف لمنفعة البضع فكان مضمونا عليها تتبع به إذا أعتقت، كما
لو أتلفت مالا.
و من كون
ضمان منفعة البضع غير معلوم على ما تقدّم، و الأصل براءة الذمّة، امّا الموطوءة
بالملك فلا إشكال في انتفاء الضمان عنها، لأنّ المولى لا يثبت له في ذمّة مملوكة
شيء، كما لو أتلفت من أمواله ما لم تكن، مكاتبة، فيبني ضمانها على الوجهين.
قوله رحمه
اللّٰه: «و يحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة».
أقول: وجه قوّة
هذا الاحتمال من أصالة بقاء الحلّ، و عدم التحريم، و عموم قوله تعالى
فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[1] خرج منه ما
يحرم من الرضاع، كتحريم مثله من النسب بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب»[2] فيبقى الباقي داخلا
تحت عموم الإذن.
[فروع]
[الخامس]
قوله رحمه
اللّٰه: «لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كلّ واحدة زوجة دفعة