للصغيرة، فيكون جامعا بين العمّة و بنت الأخ و بين الخالة و بنت
الأخت في الصور الثلاث. و كلّ ذلك منهيّ عنه بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله:
«لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها»[1].
و من كون
هذه النسبة وحدها غير مانعة من النكاح، إذ لو أذنت العمّة أو الخالة أو تقدّم عقد
بنت الأخ أو الأخت و رضيت العمّة أو الخالة جاز الجمع، و انّما يحرم عليه إدخال
بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة أو نكاحهما في عقد مع عدم رضا العمّة أو
الخالة، و ذلك غير متحقّق هنا، فيحتمل حينئذ بقاء النكاح، عملا باستصحاب حكم
العقود الصحيحة.
[الثاني عشر]
قوله رحمه
اللّٰه: «لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها
من التلف و لم تقصد الإفساد و قلنا بالتضمين ففيه هنا إشكال».
أقول: ينشأ من
أنّها بإرضاعها الصغيرة مع عدم قصد الإفساد إحسان إلى الغير، خصوصا مع الخوف عليها
من التلف لولاه فلا يتعقّبه ضمان، لقوله تعالى مٰا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[2].
و من انّه
سبب في إتلاف منفعة البضع المضمونة، إذ البحث على تقدير القول
[1]
الكافي: ب 80 المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ح 2 ج 5 ص 424 و فيه «عن أبي جعفر
عليه السلام»، علل الشرائع: ب 257 العلّة من أجلها نهى. ح 1 ص 499 بالمضمون، سنن
البيهقي: باب ما جاء في الجمع بين المرأة و عمّتها. ج 7 ص 165.