responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 346

للصغيرة، فيكون جامعا بين العمّة و بنت الأخ و بين الخالة و بنت الأخت في الصور الثلاث. و كلّ ذلك منهيّ عنه بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها» [1].

و من كون هذه النسبة وحدها غير مانعة من النكاح، إذ لو أذنت العمّة أو الخالة أو تقدّم عقد بنت الأخ أو الأخت و رضيت العمّة أو الخالة جاز الجمع، و انّما يحرم عليه إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة أو نكاحهما في عقد مع عدم رضا العمّة أو الخالة، و ذلك غير متحقّق هنا، فيحتمل حينئذ بقاء النكاح، عملا باستصحاب حكم العقود الصحيحة.

[الثاني عشر]

قوله رحمه اللّٰه: «لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف و لم تقصد الإفساد و قلنا بالتضمين ففيه هنا إشكال».

أقول: ينشأ من أنّها بإرضاعها الصغيرة مع عدم قصد الإفساد إحسان إلى الغير، خصوصا مع الخوف عليها من التلف لولاه فلا يتعقّبه ضمان، لقوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [2].

و من انّه سبب في إتلاف منفعة البضع المضمونة، إذ البحث على تقدير القول‌


[1] الكافي: ب 80 المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ح 2 ج 5 ص 424 و فيه «عن أبي جعفر عليه السلام»، علل الشرائع: ب 257 العلّة من أجلها نهى. ح 1 ص 499 بالمضمون، سنن البيهقي: باب ما جاء في الجمع بين المرأة و عمّتها. ج 7 ص 165.

[2] التوبة: 91.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست