و في النهاية: و كذلك يحرم جميع اخوة المرتضع على هذا البعل و على
جميع أولاده من جهة الولادة و الرضاع[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و للصغيرة النصف، أو الجميع على إشكال».
أقول: منشأه أنّه
فراق قبل الدخول فكان كالطلاق، فلها نصف المهر.
و من أنّها
استحقّت الجميع بنفس العقد، و لا ينتصف إلّا بالطلاق، و لم يحصل، فكان لها جميع
المهر.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أرضعت الصغيرة زوجتاه فالأقرب تحريم الجميع، لأنّ الأخيرة
صارت أمّ من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين».
أقول: خالف في
ذلك ابن الجنيد[2]، و الشيخ في النهاية[3] حيث قالا:
تحرم الصغيرة و المرضعة الأولى دون الأخيرة، لأنّها أرضعتها و هي ابنته.
و الأقرب
عند المصنّف تحريم الجميع. امّا الأولى: فظاهر مجمع عليه، و لأنّها أمّ الزوجة، و
أمّا الأخيرة: فلأنّها أمّ من كانت زوجته، هذا مع الدخول بالكبيرتين أو بأحدهما،
أمّا لو لم يدخل بواحدة منهما فإنّما تحرم عليه الكبيرتان- لما قلناه- و لا تحرم
البنت، لأنّ البنت انّما تحرم بالدخول بالأمّ، لكن ينفسخ نكاح الجميع للجمع.
[1]
النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج 2 ص 305- 306.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الأوّل في الرضاع ص 521 س 10.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه تعالى من النكاح ج 2 ص
298- 299.