responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 343

و في النهاية: و كذلك يحرم جميع اخوة المرتضع على هذا البعل و على جميع أولاده من جهة الولادة و الرضاع [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و للصغيرة النصف، أو الجميع على إشكال».

أقول: منشأه أنّه فراق قبل الدخول فكان كالطلاق، فلها نصف المهر.

و من أنّها استحقّت الجميع بنفس العقد، و لا ينتصف إلّا بالطلاق، و لم يحصل، فكان لها جميع المهر.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أرضعت الصغيرة زوجتاه فالأقرب تحريم الجميع، لأنّ الأخيرة صارت أمّ من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين».

أقول: خالف في ذلك ابن الجنيد [2]، و الشيخ في النهاية [3] حيث قالا: تحرم الصغيرة و المرضعة الأولى دون الأخيرة، لأنّها أرضعتها و هي ابنته.

و الأقرب عند المصنّف تحريم الجميع. امّا الأولى: فظاهر مجمع عليه، و لأنّها أمّ الزوجة، و أمّا الأخيرة: فلأنّها أمّ من كانت زوجته، هذا مع الدخول بالكبيرتين أو بأحدهما، أمّا لو لم يدخل بواحدة منهما فإنّما تحرم عليه الكبيرتان- لما قلناه- و لا تحرم البنت، لأنّ البنت انّما تحرم بالدخول بالأمّ، لكن ينفسخ نكاح الجميع للجمع.


[1] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج 2 ص 305- 306.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الأوّل في الرضاع ص 521 س 10.

[3] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه تعالى من النكاح ج 2 ص 298- 299.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست