وحده، و ينسب إليه دون من هم في درجته من اخوته و أخواته، أو أعلى
منه من أمّهاته و جدّاته و أخواله و خالاته، أو آبائه و أجداده و أعمامه و عمّاته،
فالحكم في من عدا ما تناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع، فيحلّ للفحل نكاح أخت
هذا الولد و نكاح أمّهاته و جدّاته، و إن كان لهذا المولود المرتضع أخ حلّ له نكاح
هذا المرتضع و نكاح أمّهاتها و أخواتها كأنّه لا رضاع هناك. ثمّ قال: و روى
أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة و أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع و على
أبيه و جميع اخوته و أخواته كأنّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الأخوات، و خالف جميع
الفقهاء في ذلك، فذكر ما يدلّ على عدم تحريم أولاد الفحل و أولاد المرضعة على أب
المرتضع، ثمّ حكى عن أصحابنا أنّهم نقلوا التحريم[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في
أولاد المرضعة، و أولاد فحلها أولادا و رضاعا على رأي».
أقول: ما ذكره
المصنّف من الجواز مذهب ابن إدريس[2]، و ابن سعيد[3]، خلافا
للشيخ حيث منع في الخلاف و النهاية.
فقال في
الخلاف: إن حصل الرضاع المحرم لم يحلّ للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه،
و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها، لأنّ اخوته و أخواته صاروا بمنزلة
أولاده[4].