responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 342

وحده، و ينسب إليه دون من هم في درجته من اخوته و أخواته، أو أعلى منه من أمّهاته و جدّاته و أخواله و خالاته، أو آبائه و أجداده و أعمامه و عمّاته، فالحكم في من عدا ما تناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع، فيحلّ للفحل نكاح أخت هذا الولد و نكاح أمّهاته و جدّاته، و إن كان لهذا المولود المرتضع أخ حلّ له نكاح هذا المرتضع و نكاح أمّهاتها و أخواتها كأنّه لا رضاع هناك. ثمّ قال: و روى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة و أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع و على أبيه و جميع اخوته و أخواته كأنّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الأخوات، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فذكر ما يدلّ على عدم تحريم أولاد الفحل و أولاد المرضعة على أب المرتضع، ثمّ حكى عن أصحابنا أنّهم نقلوا التحريم [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و لأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة، و أولاد فحلها أولادا و رضاعا على رأي».

أقول: ما ذكره المصنّف من الجواز مذهب ابن إدريس [2]، و ابن سعيد [3]، خلافا للشيخ حيث منع في الخلاف و النهاية.

فقال في الخلاف: إن حصل الرضاع المحرم لم يحلّ للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها، لأنّ اخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده [4].


[1] المبسوط: كتاب الرضاع ج 5 ص 292.

[2] السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 519.

[3] شرائع الإسلام: كتاب النكاح ج 2 ص 285.

[4] الخلاف: كتاب الرضاع المسألة 1 ج 3 ص 67 طبعة إسماعيليان.


 

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست