responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 335

الأوّل للثاني؛ لأنّ البيّنة أقوى من إقرارها، و إن جعلنا إقرارا ثبت نكاح الأوّل و غرمت للثاني على إشكال».

أقول: هذا تفريع على ما تقدّم و هو قوله: «هل تحلف للآخر؟» فإن أوجبنا اليمين عند تصديقها لأحدهما بالسبق فإنّما تحلف على عدم العلم بالسبق إن ادّعى الآخر علمها به، إذ العقدان صدرا من الوليّين فلا يمين عليها، و حينئذ إن حلفت اندفعت دعوى المدّعي عليها بالسبق و استقرّ نكاح المقرّ له، فإن نكلت احلف المدّعي، و حينئذ هل ينزع من الأوّل أم لا؟ يبنى ذلك على اليمين المردودة هل هي كالبيّنة أو كالإقرار؟ فإن جعلناها كالبيّنة انتزعت من الأوّل للثاني؛ لأنّ ذلك حكم البيّنة. و المصنّف قال: إنّ البيّنة أقوى من إقرارها، و هو أيضا حقّ.

و وجه القوّة انّ البيّنة ماضية عليها و على المقرّ له، و إقرارها للآخر ماض على نفسها خاصّة، فإن جعلنا النكول كالإقرار ثبت نكاح الأوّل على إشكال و غرمت للثاني على إشكال أيضا كما تقدّم، و بيان وجه الإشكال فيهما سبق.

[الباب الثالث في المحرمات]

[المقصد الأول في التحريم المؤبد]

[القسم الأول النسب]

قوله رحمه اللّٰه: «و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا، لكن التحريم يتبع اللغة، فلو ولد من الزنا بنت حرمت عليه و على الولد وطء امّه و ان كان منفيا عنهما شرعا، و في تحريم النظر إشكال، و كذا في العتق و الشهادة و القود و تحريم الحليلة و غيرها من توابع النسب».

أقول: يريد انّه لو تولّد من نطفة الزاني ولد و كان أنثى هل يحرم وطؤها على‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست