الأوّل للثاني؛ لأنّ البيّنة أقوى من إقرارها، و إن جعلنا إقرارا
ثبت نكاح الأوّل و غرمت للثاني على إشكال».
أقول: هذا تفريع
على ما تقدّم و هو قوله: «هل تحلف للآخر؟» فإن أوجبنا اليمين عند تصديقها لأحدهما
بالسبق فإنّما تحلف على عدم العلم بالسبق إن ادّعى الآخر علمها به، إذ العقدان
صدرا من الوليّين فلا يمين عليها، و حينئذ إن حلفت اندفعت دعوى المدّعي عليها
بالسبق و استقرّ نكاح المقرّ له، فإن نكلت احلف المدّعي، و حينئذ هل ينزع من
الأوّل أم لا؟ يبنى ذلك على اليمين المردودة هل هي كالبيّنة أو كالإقرار؟ فإن
جعلناها كالبيّنة انتزعت من الأوّل للثاني؛ لأنّ ذلك حكم البيّنة. و المصنّف قال:
إنّ البيّنة أقوى من إقرارها، و هو أيضا حقّ.
و وجه
القوّة انّ البيّنة ماضية عليها و على المقرّ له، و إقرارها للآخر ماض على نفسها
خاصّة، فإن جعلنا النكول كالإقرار ثبت نكاح الأوّل على إشكال و غرمت للثاني على
إشكال أيضا كما تقدّم، و بيان وجه الإشكال فيهما سبق.
[الباب الثالث في المحرمات]
[المقصد الأول في التحريم
المؤبد]
[القسم الأول النسب]
قوله رحمه
اللّٰه: «و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا، لكن
التحريم يتبع اللغة، فلو ولد من الزنا بنت حرمت عليه و على الولد وطء امّه و ان
كان منفيا عنهما شرعا، و في تحريم النظر إشكال، و كذا في العتق و الشهادة و القود
و تحريم الحليلة و غيرها من توابع النسب».
أقول: يريد انّه
لو تولّد من نطفة الزاني ولد و كان أنثى هل يحرم وطؤها على