فيثبت[1]
كما لو ادّعى اثنان عينا في يد ثالث فصدّق أحدهما فإنّه يحكم بالعين للمقرّ له.
قوله رحمه
اللّٰه: «و هل يحلف للآخر؟ فيه إشكال، ينشأ من وجوب غرمها لمهر المثل
للثاني لو اعترفت له و عدمه».
أقول: لو قلنا:
إنّها لو أقرّت للآخر بعد إقرارها للأوّل تغرم للثاني مهر المثل، لتفويتها البضع
توجّهت عليها اليمين للثاني. و إن قلنا: بعدم غرمها فلا يمين عليها، لعدم الفائدة،
و هو ظاهر.
أقول: يريد و كذا
الإشكال في غرمها للمهر لو ادّعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثمّ اعترفت
للآخر، فانّ حكمها كالأوّل في أنّ الإشكال فيها في موضعين أحدهما: هل يثبت نكاح
الأوّل بتصديقها أم لا؟ و الآخر: هل تغرم للثاني مهر المثل أم لا؟ و وجه الإشكال
ما تقدّم.
قوله رحمه
اللّٰه: «فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر، فإن
قلنا: