responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 334

فيثبت [1] كما لو ادّعى اثنان عينا في يد ثالث فصدّق أحدهما فإنّه يحكم بالعين للمقرّ له.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يحلف للآخر؟ فيه إشكال، ينشأ من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له و عدمه».

أقول: لو قلنا: إنّها لو أقرّت للآخر بعد إقرارها للأوّل تغرم للثاني مهر المثل، لتفويتها البضع توجّهت عليها اليمين للثاني. و إن قلنا: بعدم غرمها فلا يمين عليها، لعدم الفائدة، و هو ظاهر.

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا لو ادّعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثمّ اعترفت للآخر».

أقول: يريد و كذا الإشكال في غرمها للمهر لو ادّعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثمّ اعترفت للآخر، فانّ حكمها كالأوّل في أنّ الإشكال فيها في موضعين أحدهما: هل يثبت نكاح الأوّل بتصديقها أم لا؟ و الآخر: هل تغرم للثاني مهر المثل أم لا؟ و وجه الإشكال ما تقدّم.

قوله رحمه اللّٰه: «فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر، فإن قلنا:

اليمين المردودة مع اليمين كالبيّنة انتزعت من


[1] في ج: «فبقيت».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست